وعيّن حقّ العامل.
وشرطه أن يكون جزء مشاعا من الخارج ، فلو عامله على وزن معيّن منه ، أو على غلّة مكان مخصوص من الأرض ، أو على تمر نخلات بعينها ، بطل العقد ، بلا خلاف بين من أجاز المزارعة والمساقاة ، ولأنّه قد لا يسلم إلا ما عيّنه ، فيبقى ربّ الأرض والنخل بلا شيء ، وقد لا يعطب إلا غلّة ما عينه ، فيبقى العامل بغير شيء ، وإذا تمّم المزارع أو المساقي عمله على هذا الشرط ، بطل المسمّى له ، واستحق أجرة المثل.
وتصرّف العامل بحسب ما يقع العقد عليه ، إن كان مطلقا ، جاز له أن يولي العمل لغيره ، ويزرع ما شاء ، وإن شرط عليه أن يتولّى العمل بنفسه ، أو يزرع شيئا بعينه ، لم يجز له مخالفة ذلك ، لقوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (١).
ولو زارع ببعض الخارج من الأرض ، والبذر من مالكها ، والعمل والحفظ من المزارع ، جاز.
وكذا لو شرط على العامل في حال العقد ما يجب على ربّ المال ، أو بعضه ، أو شرط على ربّ المال ما يجب على العامل الذي هو الأكار ، المزارع أو بعضه ، كإنشاء الأنهار ، وإصلاح السواقي.
فأمّا الزكاة ، فإن بلغ نصيب كلّ واحد منهم ما يجب فيه الزكاة ، وجبت عليه ، لأنّه شريك مالك ، سواء كان البذر منه ، أو لم يكن ، وليس ما يأخذه المزارع الذي منه العمل دون البذر ، اجرة ولا كالأجرة.
وقال بعض أصحابنا المتأخّرين في تصنيف له : كلّ من كان البذر منه ، وجب عليه الزكاة ، ولا يجب الزكاة على من لا يكون البذر منه ، قال : لأنّ ما يأخذه كالأجرة.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢٠ من المهور ، ح ٤.