قررناه ، فمن أين فيه الخمس فحسب ، وهذا لفظ الحديث (١) أورده شيخنا إيرادا ، لا اعتقادا ، على ما تكرر اعتذارنا له وعلى ما اعتذر هو لنفسه ، في خطبة مبسوطة.
ومن قال لغيره : اشتر حيوانا أو غيره بشركتي ، والربح بيني وبينك ، فاشتراه ، ثمّ هلك الحيوان ، كان الثمن بينهما ، كما لو زاد في ثمنه ، كان أيضا بينهما على ما اشترطا عليه ، فإن اشترط عليه أنه يكون له الربح إن ربح ، وليس عليه من الخسران شيء ، كان على ما اشترطا عليه ، هكذا أورده شيخنا في نهايته (٢).
قال محمّد بن إدريس : معنى أنّه « إذا قال لغيره : اشتر حيوانا بشركتي » المراد به انقد عني نصف الثمن ، أو ما يختاره ، ويجعله قرضا عليه ، وإلا فما تصح الشركة ، إلا هكذا ، فأمّا قول شيخنا رحمهالله « فإن اشترط عليه أن يكون له الربح إن ربح ، وليس عليه من الخسران شيء كان على ما اشترطا عليه » فليس بواضح ولا مستقيم ، لأنّه مخالف لأصول المذهب ، لأنّ الخسران على رءوس الأموال ، بغير خلاف ، فإذا شرطه أنّه على واحد من الشريكين ، كان هذا شرطا يخالف الكتاب والسنة ، لأنّ السنة جعلت الخسران على قدر رءوس الأموال.
والوصي ، والمتولي للنظر في أموال اليتامى « لأنّه ليس كلّ متول على أموال اليتامى وصيا ، وكلّ وصي على أموالهم ، متولّ عليها ، فلأجل هذا قلنا الوصي والمتولي للنظر في أموال اليتامى » لا بأس أن يبيع من مالهم ، العبد والأمة ، إذا رأى ذلك صلاحا ، ولا بأس لمن يشتري الجارية منه ، أن يطأها ، ويستخدمها ، غير حرج في ذلك ، ولا اثم.
ولا بأس بشراء المماليك من الكفّار ، إذا أقروا لهم بالعبودية ، أو قامت لهم البيّنة بذلك ، أو كانت أيديهم عليهم.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو ، ح ٤ ـ ٦ ، وفي النهاية : كتاب التجارة باب ابتياع الحيوان وأحكامه.
(٢) النهاية : كتاب التجارة ، باب ابتياع الحيوان وأحكامه.