ولا بأس بالسلف في الصوف ، والشعر ، والوبر ، إذا ذكر الوزن فيه ، والجودة والصفات التي يمتاز بها من غيره.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : فإن أسلف في الغنم ، وشرط معه أصواف نعجات بعينها ، كائنا ما كان ، لم يكن به بأس (١).
قال محمّد بن إدريس : إن جعل في جملة السلف أصواف النعجات المعينة ، فلا يجوز السلف في المعيّن ، على ما مضى شرحنا له.
وبيع الصوف على ظهر الغنم أيضا لا يجوز ، سواء كان سلفا أو بيوع الأعيان ، وإنما هي رواية أوردها شيخنا في نهايته (٢) إيرادا ، لا اعتقادا.
ولا يجوز أن يسلف السمسم بالشيرج ، ولا حبّ الكتان بدهنه.
وقال شيخنا في نهايته : ولا الكتان بالبزر (٣).
ومقصوده بذلك ، ما ذكرناه ، لأنّه حذف المضاف ، واقام المضاف إليه مقامه ، وذلك كثير في كلام العرب ، وإلا ان أراد الكتان الذي هو الشعر الذي يغزل ، فلا بأس بأن يسلفه بالبزر ، بغير خلاف.
ولا بأس بالسلف في جنسين مختلفين ، كالحنطة والشعير ، عند من جعلهما جنسين ، أو كالحنطة والأرز ، والتمر والزبيب ، والمروي ، والحرير.
قال محمّد بن إدريس : المروي ثياب منسوبة إلى مرو ، يقال لمن يعقل في النسبة إلى مرو : مروزيّ ، وفيما لا يعقل من الثياب وغيرها : مروي ، بإسقاط الزاي ، فهذا الفرق بينهما ، فلأجل ذلك قال الشارع : المروي والحرير ، وما أشبه ذلك من الأنواع المختلفة الأجناس ، بعد أن يذكر المبيع ويميّز بالوصف.
قال شيخنا أبو جعفر ، في الجزء الثاني من مسائل خلافه ، في كتاب البيوع ، مسألة : إذا انقطع المسلم فيه ، لم ينفسخ البيع ، وبقي في الذمة ، وللشافعي فيه
__________________
(١) و (٢) و (٣) النهاية : كتاب التجارة ، باب السلف في جميع المبيعات.