وإذا كان له على الراهن مال على غير هذا الرهن ، لم يجز له أن يجعله على هذا الرهن.
ومتى مات الراهن ، كان المرتهن في غير ماله على الرهن مع غيره من الديان سواء.
وإذا كان عند إنسان دابة ، أو حيوان أو رقيق رهنا ، فإن نفقة ذلك على صاحبها الراهن ، دون المرتهن ، فإن أنفق المرتهن عليها متبرعا ، فلا شيء له على الراهن ، وإن أنفق بشرط العود أو (١) أشهد على ذلك ، كان له الرجوع على الراهن بما أنفق.
وقد روي أنّ له ركوبها والانتفاع بها ، بما أنفق عليها أو الرجوع على الراهن (٢).
والأولى عندي أنّه لا يجوز له التصرّف في الرهن على حال ، لأنّا قد أجمعنا بغير خلاف ، أنّ الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن.
وإذا اختلف نفسان ، فقال أحدهما : لي عندك دراهم دين ، وقال الآخر. هي وديعة عندي ، كان القول قول صاحب المال ، مع يمينه بأنّها دين ، لأنّه قد أقرّ له أنّها له معه ، وبما ادّعاه عليه ، ثمّ ادّعى ما يبطل الإقرار من حصولها (٣) في يده ، والرسول عليهالسلام قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » (٤) إلا ما خرج بالدليل ، من الودائع والأمانات ، فقوله : وديعة يمكنه أن يبطلها ، بأن يقول : تلفت أو ضاعت ، فيكون القول قوله ، وهذا لا يجوز.
والذي ينبغي أن يحصل في ذلك ، ويعمل عليه ، ويسكن إليه ، أنّه إذا ادّعى أحدهما على الآخر ، فقال : لي عندك دراهم دين ، وقال الآخر : هي وديعة ، ولم يصدّقه على دعواه ، ولا وافقه على جميع قوله من أنّها دين ، فالقول قول المودع مع يمينه ، لأنّه ما أقرّ بما ادّعاه خصمه ، من كونها دينا ، بل أقرّ بأنّ له عنده وديعة ، ومن أقرّ بذلك ، فما أقرّ بما يلزمه في ذمّته ، لو ضاعت من غير تفريط منه ،
__________________
(١) ل : واشهد.
(٢) الوسائل : الباب ١٢ من أحكام الرهن.
(٣) ل : حصولها وديعة.
(٤) مستدرك الوسائل : الباب ١ من كتاب الغصب ، ح ٤.