الأرض ، أو الشجر إلى وقت بلوغه ، وإدراكه ، أو ما يريد المبتاع ، كان البيع صحيحا ، والشرط لازما ، وإن باع ذلك مطلقا من الاشتراط يجب على البائع تبقيته إلى أوان الحصاد والصرام.
ولا بأس أن يبيع الإنسان ثوبا منشورا ، ويستثني منه نصفه ، أو ثلثه ، أو ما أراد منه من الأذرع ، لأنّ ذلك استثناء معلوم من معلوم ، ولا بدّ من نشر الثوب عند البيع ، بحيث ينظر المشتري طوله وعرضه ، ولا يحتاج مع نشره إلى ذرعه ، فإن لم ينشره ، فلا بدّ من الاخبار بذرعه ، وذكر صفته ، لأنّه غير مرئي ، فيكون بيع خيار الرؤية. وقد قلنا فيما مضى ، أنّه لا يجوز أن يبيع متاعا بدينار غير درهم ، لأنّه مجهول ، وبيّنا أنّه من أين كان مجهولا ، فلا وجه لإعادته.
ولا بأس ببيع الجوارح التي تصلح للصيد ، من الطير ، والسباع من الوحش ، وكذلك لا بأس ببيع ما يحل بيع جلده ، من سائر السباع ، وقد قدّمنا ذلك فيما مضى ، من كتابنا هذا.
ولا بأس ببيع عظام الفيل ، واتخاذ الأمشاط منها ، وغيرها من الآلات ، ولا بأس باستعمال ما يعمل منها.
ولا يشتري الإنسان الجلود ، إلا ممّن يثق من جهته ، أنّه لا يبيع إلا ذكيا ، فإن اشتراها ممّن لا يثق به ، فلا بأس بذلك ، ما لم يعلم أنّها غير ذكية ، وكذلك لا بأس بابتياعها من أسواق بلدان المسلمين.
ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه ملاهي ، وكذلك بيع العنب ممن يجعله خمرا ، فإنّه مكروه وليس بحرام ، ويكون الإثم على من يجعله كذلك ، لا على بايعه ، واجتناب ذلك أفضل ، فأمّا إن اشتراط البائع على المبتاع بأن يجعله خمرا ، وعقدا (١) على ذلك ، مشترطا ومقرونا بالعقد ، فهذا حرام (٢).
__________________
(١) ج : أو عقدا.
(٢) ل. ق : وكذلك الحكم فيمن يبيع شيئا بعضي الله به ، من قتل مؤمن أو قطع طريق وما أشبه ذلك.