باب في ذكر أصناف الكفار ومن يجب قتالهم منهم وكيفية القتال
الكفار على ثلاثة أضرب ، أهل كتاب وهم اليهود والنّصارى ، فهؤلاء يجوز إقرارهم على دينهم ببذل الجزية. ومن له شبهة كتاب فهم المجوس (١) ، فحكمهم حكم أهل الكتاب ، يقرون أيضا على دينهم ببذل الجزية. ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب ، وهم من عدا هؤلاء الثلاثة الأصناف ، من عباد الأصنام ، والأوثان ، والكواكب ، وغيرهم فلا يقرون على دينهم ببذل الجزية.
ومتى امتنع أهل الكتاب ، ومن له شبهة كتاب ، من بذل الجزية ، كان حكمهم حكم غيرهم من الكفّار ، في وجوب قتالهم ، وسبي ذراريهم ، ونسائهم ، وأخذ أموالهم وتكون فيئا.
وينبغي للإمام أن يبدأ بقتال من يليه من الكفار ، الأقرب فالأقرب ، والأولى أن يشحن كلّ طرف من أطراف بلاد الإسلام بقوم يكونون أكفاء لمن يليهم من الكفّار ، ويولّي عليهم أميرا عاقلا دينا خيّرا شجاعا يقدم في موضع الإقدام ، ويتأنى في موضع التّأني.
ولا يجوز قتال أحد من الكفار إلا بعد دعائهم إلى الإسلام ، وإظهار الشهادتين ، والإقرار بالتوحيد ، والعدل ، والتزام جميع شرائع الإسلام ، فمتى دعوا إلى ذلك ، ولم يجيبوا حلّ قتالهم ، ومتى لم يدعوا لم يجز قتالهم.
والداعي ينبغي أن يكون الإمام أو من يأمره الإمام.
ولا يجوز قتال النساء ، فإن قاتلن المسلمين ، وعاون أزواجهن ، ورجالهن ، أمسك عنهن ، فإن اضطر إلى قتلهن جاز حينئذ قتلهن ، ولم يكن به بأس.
وشرائط الذّمة ، الامتناع من مجاهرة المسلمين ، بأكل لحم الخنزير ، وشرب
__________________
(١) ج : وهم المجوس.