الخمور ، وأكل الربا ، ونكاح المحرمات في شريعة الإسلام ، وإن لا يأووا عينا على المسلمين ، ولا يعاونوا عليهم كافرا ، وان لا يستقروا (١) على مسلم ، فمتى فعلوا شيئا من ذلك ، فقد خرجوا من الذمة ، وجرى عليهم أحكام الكفار الحربيين الذين لا كتاب لهم.
ومن أسلم من الكفار وهو بعد في دار الحرب ، كان إسلامه حقنا لدمه ، من القتل ، ولولده الصغار من السبي. فأمّا الكبار (٢) منهم البالغون ، فحكمهم حكم غيرهم من الكفار ، وماله من الأخذ ، كلّ ما كان صامتا ، أو متاعا ، أو أثاثا ، وجميع ما يمكن نقله إلى دار الإسلام ، وأمّا الأرضون ، والعقارات ، وما لا يمكن نقله فهو فيء للمسلمين.
ويجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتل وأسبابه ، إلا بتغريق المساكن ، ورميهم بالنيران ، وإلقاء السم في بلادهم ، فإنّه لا يجوز أن يلقى السمّ في بلادهم قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة : وكره أصحابنا إلقاء السمّ (٣) وقال في نهايته :
لا يجوز إلقاء السّم في بلادهم (٤) وما ذكره في نهايته ، به نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار (٥) وروى أصحابنا كراهيّة تبييت العدو حتى يصبح (٦).
والوجه في جميع ما تقدم أنّه إذا كان مستظهرا وفيه قوة ، ولا حاجة به إلى الإغارة ليلا ، امتنع ، وإذا كان بالعكس من ذلك ، جاز الإغارة ليلا ، وروى ابن عبّاس عن المصعب بن حنانة ، قال : قلت يا رسول الله ، نبيّت المشركين وفيهم النساء والصبيان ، فقال : انّهم منهم (٧).
وأمّا تخريب المنازل ، والحصون ، وقطع الأشجار المثمرة ، فإنّه جائز إذا غلب
__________________
(١) ل : ولا يسقروا.
(٢) ل : فأمّا الكبار البالغون.
(٣) المبسوط في فصل أصناف الكفار وكيفية قتالهم.
(٤) النهاية : كتاب الجهاد ، باب من يجب قتالهم.
(٥) الوسائل : كتاب الجهاد ، الباب ١٦ من أبواب جهاد العدو ، والباب ١٥ من مستدرك الوسائل.
(٦) الوسائل : كتاب الجهاد ، الباب ١٧ من أبواب جهاد العدو.
(٧) سنن ابن ماجة : ج ٢ ص ٩٤٧ ح ٢٨٣٩ وسنن أبي داود : ج ٣ ص ٥٤ ح ٢٦٧٢ الصعب بن جثامة وفيهما كالمبسوط الموافق لما في الكتب الرجالية وفي ج. الصعب بن خبانه.