مات عنها زوجها ، ثمّ عتقت ، كان عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وكذلك إن كانت الأمة يطؤها بملك اليمين ، وأعتقها بعد وفاته ، كان عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن أعتقها في حال حياته ، كان عدّتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر ، حسب ما قدّمناه (١).
قال محمّد بن إدريس : قد ورد حديث (٢) بما ذكره رحمهالله ، فان كان مجمعا عليه ، فالإجماع هو الحجة ، وإن لم يكن مجمعا عليه ، فلا دلالة على ذلك ، والأصل براءة ذمتهما من العدّة ، لأنّ إحداهما غير متوفى عنها زوجها ، أعني من جعل عتقها بعد موته ، فلا يلزمها عدّة الوفاة ، والأخرى غير مطلّقة ، أعني من أعتقها في حال حياته ، فلا يلزمها عدّة المطلّقة ، ولزوم العدة حكم شرعي ، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، ولا دلالة على ذلك من كتاب ، ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع منعقد ، والأصل براءة الذمة.
وقال رحمهالله في نهايته : وإذا طلّق الرجل زوجته الحرة ، ثمّ مات عنها ، فإن كان طلاقا يملك فيه الرجعة ، فعدّتها أبعد الأجلين ، أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وإن لم يملك رجعتها كان عدّتها عدّة المطلّقة (٣).
قال محمّد بن إدريس : قوله رحمهالله : فعدّتها أبعد الأجلين ، عبارة غير متعارفة بين الفقهاء في هذا الموضع ، وانّما يقال ذلك عندنا في الحامل المتوفّى عنها زوجها فحسب ، وانّما مقصوده رحمهالله ، أنّ الطلاق إن كان يملك المطلّق فيه الرجعة ، ثم مات وهي في العدّة ، فالواجب عليها أن تعتد منذ يوم مات ، أربعة أشهر وعشرة أيام ، ولا تحتسب بما اعتدت به ، ولا تبنى عليه ، وتستأنف عدة الوفاة التي هي أطول من العدّة التي كانت فيها ، أعني عدّة الطلاق ، فلأجل
__________________
(١) و (٣) النهاية : كتاب الطلاق ، باب العدد.
(٢) الوسائل : الباب ٥٠ من أبواب العدد ح ١ والباب ٥١ منها الحديث ١ ، والباب ٤٣ منها ح ١ ٣ ـ ٥ ـ ٦ ـ ٧ ـ ٨.