ومتى كان للرجل زوجة معه في البلد ، غير أنّه لا يصل إليها ، فهو بمنزلة الغائب عن زوجته إذا أراد طلاقها ، وقد قدّمنا حكمه ، فلا وجه لا عادته ، هكذا أورده شيخنا في نهايته (١).
والصحيح أنّ من كان حاضرا في البلد ، لا يجوز له أن يطلّق زوجته وهي حائض ، بلا خلاف بين أصحابنا.
وإذا أراد الرجل أن يطلّق المسترابة التي لا تحيض وفي سنّها من تحيض ، بعد دخوله بها ، صبر عليها مستبرئا لها بثلاثة ، أشهر ، ثمّ يطلّقها بعد ذلك أي وقت شاء.
وقد روي أنّ الغلام إذا طلّق وكان ممّن يحسن الطلاق ، وقد أتى عليه عشر سنين فصاعدا ، جاز طلاقه ، وكذلك عتقه ، وصدقته ، ووصيته ، ومتى كان سنّه أقل من ذلك ، أو لا يكون ممن يحسن الطلاق ، فإنّه لا يجوز طلاقه ، ولا يجوز لوليه أن يطلّق عنه (٢).
والأولى ترك العمل بهذه الرواية ، لأنّها مخالفة لأصول المذهب ، والأدلة المتظاهرة ، ولقول الرسول عليهالسلام : « رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم » (٣) ، ورفع القلم عنه يدلّ على أنّه لا حكم لأفعاله.
وأيضا فقد بيّنا أنّ أخبار الآحاد لا يعمل عليها ، ولا يلتفت إليها ، لأنّها لا توجب علما ولا عملا ، وإن كان قد أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته (٤) ، فعلى جهة الإيراد دون الاعتقاد ، كما أورد أمثالها ممّا لا يعمل هو عليه.
ثمّ قال شيخنا في نهايته : ومتى كان سنّه أقل من ذلك ، أو لا يكون ممّن يحسن الطلاق ، فإنّه لا يجوز طلاقه ، ولا يجوز لوليه أن يطلّق عنه ، اللهم إلا أن
__________________
(١) النهاية : كتاب الطلاق ، باب كيفية أقسام الطلاق.
(٢) الوسائل : الباب ٢٢ من أبواب مقدمات الطلاق ، ح ٢ و ٥ و ٦ و ٧.
(٣) الوسائل : الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات ح ١١ ولفظه هكذا : اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة ، عن الصبيّ حتى يحتلم.
(٤) النهاية : كتاب الطلاق ، باب كيفية أقسام الطلاق.