الربا ، أو لا ربا فيه ، إذا كان العين (١) مع أقل العرضين اللذين هما المثمنان (٢).
باب الصّرف وأحكامه
الصرف عبارة في عرف الشرع ، عن بيع الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة ، أو الذهب بالفضة ، أو الفضة بالذهب ، وقد بيّنا في باب الربا ، أنّه لا يجوز بيع درهم بدرهمين ، لا نقدا ولا نسيئة ولا بيع درهم بدرهم نسيئة ، ولا بأس بذلك نقدا وكذلك لا يجوز بيع دينار بدينارين (٣) لا نقدا ولا نسيئة ، ولا بيع دينار بدينار ، نسيئة ، ولا بأس بذلك نقدا ، ولا بأس ببيع دينار بدراهم نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة.
وإذا كان للإنسان على غيره دراهم ، جاز أن يأخذ بها دنانير ، وكذلك إن كان له دنانير ، فيأخذ بها دراهم ، لم يكن به بأس ، فإن كان له دنانير وأخذ الدراهم ، ثم تغيّرت الأسعار ، كان له سعر يوم قبض الدراهم ، من الذي كان له عليه الدنانير ، دون يوم المحاسبة ، على ما قدّمناه ، في الجزء الأوّل من كتابنا هذا.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإذا كان لإنسان على صيرفي دراهم ، أو دنانير ، فيقول له : حول الدنانير إلى الدراهم ، أو الدراهم إلى الدنانير ، وساعره على ذلك ، كان ذلك جائزا ، وإن لم يوازنه في الحال ، ولا يناقده ، لأن النقدين جميعا من عنده (٤).
قال محمد بن إدريس ، مصنّف هذا الكتاب : إن أراد بذلك ، انّهما افترقا قبل التقابض من المجلس ، فلا يصح ذلك ، ولا يجوز بغير خلاف ، لأنّ الصرف لا يصح أن يفترقا من المجلس ، إلا بعد التقابض ، فإن افترقا قبل أن يتقابضا ، بطل البيع والصرف ، وإن أراد أنّهما تقاولا على السعر ، وعينا الدراهم المبتاعة ، أو الدنانير المبيعة ، وتعاقدا البيع ، ولم يوازنه ، ولا ناقده ، بل نطق البائع
__________________
(١) ل : كان الغير.
(٢) ل : المتماثلان.
(٣) الى هنا ينتهى نقص نسخة الأصل.
(٤) النهاية : كتاب التجارة ، باب الصرف وأحكامه.