المدّة التي مضت ، مثلي أجرة المدة التي بقيت ، فعليه ثلثا الأجرة المسمّاة ، وعلى هذا الترتيب ، إن كان الحال بخلاف ذلك.
ولا تصحّ المزارعة والإجارة إلا بأجل معلوم ، على ما قدّمناه ، فمتى لم يذكر فيهما الأجل ، كانت باطلة ، فإن كان قد تصرّف فيها المستأجر ، وأنفق فيها ، كان له ما أنفق ، ولصاحب الأرض ما يخرج منها ، وللزارع اجرة المثل ، إذا لم يكن ذكر الأجل ، ولم يكن له أكثر من ذلك.
ومن أخذ أرض إنسان غصبا ، فزرعها أو عمّرها ، وبنى فيها بغير إذن المالك ، كان لصاحب الأرض قلع ما زرع فيها وبنى ، وأخذ أرضه ، وله اجرة المثل على الغاصب مدّة ما كانت في يده ، فإن كان الغاصب زرع فيها وبلغت الغلّة ، كانت للغاصب ، لأنّها نماء بذره ، ويكون لصاحب الأرض طسق الأرض ، والطسق الوظيفة ، توضع على صنف من الأرض لكل جريب ، وهو بالفارسيّة تسك ، فأعرب ، وهو كالأجرة.
وإذا اكترى إنسان دارا ، ليسكنها وفيها بستان ، فزرع فيها زرعا ، وغرس شجرا ، فإن كان فعل ذلك بإذن صاحب الدار ، ثمّ أراد التحوّل عنها ، وأراد الزارع والغارس قلع ذلك ، فله قلعه ، فإن أراد تبقيته فيها ، وأراد صاحبها قلعه ، فإن جرى بينهما صلح ، حملا عليه ، وإن تشاحّا ، ولم يصطلحا على شيء ، فلصاحبها قلعه ، بعد أن يغرم له ما بين قيمته مقلوعا ونابتا ، فإن أبي ذلك ، لم يكن له قلعه ، لأنّه زرعه باذنه ، وليس هو بعرق ظالم ، وإن لم يكن استأذن صاحب الدار في ذلك ، كان له قلعه ، وإعطاؤه إيّاه للزارع والغارس ، لأنّ الرسول عليهالسلام قال : « ليس لعرق ظالم حق » (١).
ومتى زارع أرضا أو استأجرها ، فباع صاحب الأرض أرضه ، لم تبطل بذلك
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣ من أبواب الغصب ، ح ١.