كتاب الكافي ، في كتابه ، وغيرهما من أصحابنا : إن كان الشيء في يد بايعه فالقول قوله مع يمينه في ثمنه ، وإن كان في يد مشتريه ، فالقول قول المشتري ، واحتج لذلك ، بأنّه إذا كان في يد بايعه بعد ، فالمشتري يريد انتزاعه من يده ، فالقول قول من ينتزع الشيء من يده ، وإن كان في يد مشتريه فصاحبه يعني بائعه ، يدّعي زيادة على ما أقرّ به المشتري ، فلا تقبل دعواه ، إلا ببينة.
والآخر من أصحابنا ، لم يفرّق بهذا الفرق ، بل قال : متى كانت العين قائمة باقية ، فالقول قول البائع في مقدار الثمن ، مع يمينه ، سواء كانت العين في يد بائعه ، أو مشتريه ، فأما إذا اختلف ورثة البائع والمشتري ، في قدر الثمن ، فلا خلاف بين أصحابنا ، أنّ القول قول ورثة المشتري ، في قدره ، سواء كانت العين قائمة ، أو تالفة ، لأنّ حمل هذا على ذاك قياس ، ولو لا ما بيّناه ، لما جاز ذلك ، وقول ابن الجنيد قوي ، لأنّ إجماع الأمة منعقد على أنّ على المدّعي البيّنة ، وعلى الجاحد اليمين ، ولا خلاف أنّ البائع مدّع ، في الحالين ، فأمّا إذا كان الشيء في يده ، فالمشتري يدّعي انتزاعه من يده ، فيكون القول قول البائع هاهنا ، لأنّه مدّعى عليه ، وإطلاق قول الآخر من أصحابنا ، يخص بالأدلة ، لأنّ العموم قد يخصّ بالدليل ، وشيخنا أورد في تفصيل ذلك ، خبر واحد مرسلا ، في تهذيب الأحكام (١) لم يورد غيره ، وأخبار الآحاد المسانيد ، لا توجب علما ولا عملا ، فكيف الآحاد المراسيل ، ويمكن حمله على ما قاله ابن الجنيد ، وغيره من أصحابنا ، وحررناه نحن ، واخترناه ، لما قدّمناه ، من قيام الأدلة بمقتضاه ، ولم يذهب إلى القول الأول ، سوى شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله ، ومن اتبعه ، وقلده ، في تصنيفه.
ثمّ انّه استدل في مسائل خلافه ، بإجماع الفرقة والأخبار (٢).
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ ، باب عقود البيع ، الحديث ٢٦ / ١٠٩.
(٢) الخلاف : كتاب البيوع ، المسألة ٢٣٦.