وقته ، أو في ضرب الدابة ، ضمن الهلاك أو النقص ، ويلزمه أجرة الزائد على الشرط ، بدليل الإجماع من أهل البيت عليهمالسلام على ذلك ، ولأنّه لا خلاف في براءة ذمّته ، إذا أدّى ذلك ، وليس على براءتها إذا لم يؤدّه دليل ، ولو ردّ الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدّي بتجاوزه ، لم يزل الضمان ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فقد ثبت الضمان بلا خلاف ، فمن ادّعى زواله بالرد إلى ذلك المكان ، فعليه الدلالة.
والأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه أو نقصانه ، إذا كان ذلك بتفريطه أو نقصان من صنعته.
وكلّ من أعطى شيئا واستؤجر على إصلاحه ، فأفسده ، كان ضامنا ، سواء كان ختانا ، أو حجّاما ، أو بيطارا ، أو نجّارا ، أو غير ذلك ، وسواء كان مشتركا ، وهو المستأجر على عمل في الذمة ، أو منفردا ، وهو المستأجر للعمل مدّة معلومة ، لأنه يختص عمله فيها لمن استأجره ، لقوله عليهالسلام : « على اليد ما أخذت حتّى تؤديه » (١) لأنّه يقتضي ضمان الصنّاع على كلّ حال ، إلا ما خصّه الدليل ممّا ثبت أنّهم غلبوا عليه ، ولم يكن بخيانتهم.
وأجر الكيّال ، ووزّان الأمتعة ، على البائع ، لأنّ عليه تسليم ما باعه معلوم المقدار ، واجرة وزان الأثمان ، وناقدها ، على المشتري ، لأنّه عليه تسليم الثمن معلوم الوزن والجودة ، على ما قدّمناه فيما مضى وحررناه.
وأجر رد الضالة على حسب ما يبذله ، مالكها ، فإن لم يعيّن شيئا ، بل قال : من ردّ ضالتي فله جعالتها ، كان أجر ردّ العبد أو الأمة أو البعير في المصر ، عشرة دراهم فضة ، وخارج المصر أربعين درهما ، وما عدا ذلك يرجع فيه إلى عادة القوم وعرفهم ، على ما أسلفنا القول فيه.
__________________
(١) مستدرك الوسائل : الباب ١ من أبواب العصب ، ح ٤ و ٥.