ومبسوطة ، فهو محجوج بهذا القول الذي ذهب إليه وحكيناه عنه في مسائل خلافه ، وما أورده في نهايته فمن طريق أخبار الآحاد ، لا على جهة العمل والاعتقاد ، وهو خبر واحد رواية ضريس الكناسي (١) وبإزائه أخبار كثيرة معارضة له ، تتضمن أنّ الولد حرّ بمجرد الإباحة والتحليل ، وأصول المذهب تقتضي أنّ الولد يلحق بأبيه إلا ما قام عليه الدليل.
رجعنا إلى تقسيمنا.
والثالث بأن يملكهنّ فيستبيح وطئهن بملك الأيمان ، وإذا أحلّ وأباح الرجل جاريته لأخيه ، أو المرأة لأخيها أو لزوجها حلّ له منها ما أحلّه له مالكها ، إن أحلّ له وطئها حلّ له كلّ شيء منها ممّا يرجع إلى الاستمتاع ، من تقبيل ولمس وعناق وغير ذلك ، وإن أحلّ له ما دون الوطء فليس له إلا ما جعله منه في حلّ ، إن أحلّ له خدمتها لم يكن له سوى الخدمة شيء ، وإن أحلّ له مباشرتها أو تقبيلها كان له ذلك ، ولم يكن له وطؤها ، فإن وطأها في هذه الحال كان عاصيا ، وإن أتت بولد كان لمولاها ، ويلزمه مهر أمثالها.
وقال بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر في نهايته : يلزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر لزمه نصف عشر قيمتها (٢) ، وقال أيضا :
ومتى جعله في حلّ من وطئها ، وأتت بولد كان لمولاها ، وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال استسعى في ثمنه (٣).
قال محمّد بن إدريس : وقد قلنا ما عندنا في ذلك ، وحكينا رجوعه في مسائل خلافه ، وأيضا فلا يجب على الإنسان أن يشتري ولده إذا كان الولد مملوكا ، بغير خلاف ، فكيف أوجب عليه شراءه ولا يجب عليه أن يستسعى في فك رقبة ولده من الرق ، بغير خلاف بين أصحابنا.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣٧ من أبواب نكاح العبيد الإماء ، ح ١.
(٢) و (٣) النهاية : كتاب النكاح ، باب السراري وملك الايمان.