القاذف الحدّ ، وإن عرف أنّه مملوك فلا حدّ على القاذف ، وعليه التعزير ، وإن أشكل الأمر ، كالرجل الغريب لا يعرف ولا يخبر كاللقيط ، قال قوم : القول قول القاذف ، إلى هاهنا كلام الشيخ في المبسوط (١).
مقصودي منه قوله : « فإن عرف أنّه حرّ مثل أن علم أنّ أحد أبويه حرّ عندنا » ولم يشرط في الوطء بعقد أو إباحة ، بل أطلق القول بذلك ، وأنّه متى كان أحد أبويه حرا فهو حرّ عندنا ، يعني عند أصحابنا الإمامية.
وقال ـ في الجزء الخامس أيضا ، في فصل في دية الجنين ـ : ديته مائة دينار ، ويجب ذلك في الجنين الكامل ، وكماله بالإسلام والحرّيّة ، أمّا إسلامه بأبويه أو بأحدهما ، وأمّا الحرّيّة فمن وجوه ، أن تكون امه حرّة ، أو تحبل الأمة في ملكه ، أو يتزوج امرأة على أنّها حرّة فإذا هي أمة ، أو يطأ على فراشه امرأة يعتقدها زوجته الحرة ، فإذا هي أمة ، ففي كلّ هذا يكون حرّا ، بلا خلاف عندنا ، إذا كان أبوه أيضا حرّا وإن كانت الام مملوكة ، فانّ الولد يلحق بالحريّة عندنا ، وفي كلّ هذه المواضع ما تقدّم ذكره من مائة دينار (٢).
وقال أيضا شيخنا أبو جعفر الطوسي في الجزء الثاني من مسائل خلافه ، في كتاب الرهن : مسألة : إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد كان حرّا لا حقا بالمرتهن ، بالإجماع ، ولا يلزمه عندنا قيمته ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما يجب عليه قيمته ، وبه قال المروزي (٣) والآخر لا تجب ، دليلنا ما قدّمناه ، من أنّ الأصل براءة الذمة ، ووجوب القيمة يحتاج إلى دليل (٤) ، هذا آخر كلام شيخنا.
ألا ترى إلى قوله : « كان حرّا لا حقا بالمرتهن بالإجماع ، ولا يلزمه عندنا قيمته » ، ولم يتعرض للشرط ، ولا ذكره جملة ، فقد رجع عمّا ذكره في نهايته
__________________
(١) المبسوط : ج ٨ ، كتاب الحدود ، ص ١٧.
(٢) المبسوط : ج ٧ ، فصل في دية الجنين ، ص ١٩٣.
(٣) ج : المزني.
(٤) الخلاف : كتاب الرهن ، المسألة ٢٣.