معلوم ، ومال معلوم ، فمتى لم يذكر الأجل ولا المال ، كانت الإجارة باطلة ، وإن ذكر الأجل ولم يذكر مال الإجارة ، لم تنعقد ، ومتى ذكرهما كانت الإجارة صحيحة ، ولزم المستأجر المال إلى المدّة المذكورة ، وكان المؤجر بالخيار ، إن شاء طالبه به أجمع في الحال ، وإن شاء أخرها عليه ، اللهم إلا أن يشترط المستأجر أن يعطيه المال عند انقضاء الإجارة ، أو في نجوم مخصوصة ، فيلزم حينئذ بحسب ما شرط (١).
وقال رحمهالله : والموت يبطل الإجارة على ما بيّناه ، والبيع لا يبطلها على ما قدّمناه في الباب الأول (٢).
يريد رحمهالله باب المزارعة والمساقاة ، لأنّها المتقدّمة على باب الإجارة ، وذكر هناك أنّ موت المؤجر يبطلها ، وموت المستأجر أيضا يبطلها ، وقد ذكرنا ما عندنا في ذلك ، فلا وجه لإعادته ، إلا ما قاله ابن البراج في كتابه المهذّب ، وحكاه ، فقال : الموت يفسخ الإجارة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الميّت هو المستأجر أو المؤجر ، وعمل الأكثر من أصحابنا على أنّ موت المستأجر هو الذي يفسخها ، لا موت المؤجر وقد كان شيخنا المرتضى رضياللهعنه سوّى بينهما في ذلك ، بأن بيّن أنّ الوجه فيهما واحد ، وليس هذا موضع ذكر ذلك ، فنذكره ، هذا آخر كلام ابن البراج (٣).
قال محمّد بن إدريس : ليت شعري إن لم يكن هاهنا موضع ذكره ، فأين يكون ، ولكن حبّك للشيء يعمى ويصم ، كما قاله النبي عليهالسلام (٤) ، والصحيح التسوية بينهما ، بأنّ موت أحدهما لا يبطلها على ما اختاره المرتضى ، إذ دليلهما واحد ، وانّهما حقّان لكلّ واحد منهما ، يرثه وارثه ، لعموم آيات المواريث ، فمن يخصّ ذلك يحتاج إلى دليل ، فموت أحدهما لا يبطل حقّ الآخر ،
__________________
(١) و (٢) النهاية : كتاب التجارة ، باب الإجارات.
(٣) المهذب : ج ١ ، كتاب الإجارات ، ص ٥٠١ ـ ٥٠٢.
(٤) من لا يحضره الفقيه : باب النوادر ، ج ٤ ، ص ٣٨٠ ، الرقم ٥٨١٤ من الألفاظ الموجزة عنه ( ص ).