ذلك ولدا له ، ووجب عليه نفيه عن نفسه.
وإذا نعي الرجل إلى امرأته ، أو خبرت بطلاق زوجها لها ، فاعتدت وتزوّجت ورزقت أولادا ، ثمّ جاء زوجها الأول المنعى ، أو الزوج المطلّق ، وأنكر الطلاق ، وعلم أنّ شهادة من شهد بالطلاق كانت شهادة غير مقبولة ، بأن يكونوا فساقا وقت التحمل أو وقت الأداء ، أو يعلم كذبهم بأن تقوم البينة بذلك عليهم بالكذب ، لا بإقرارهم على أنفسهم بالكذب ، فرّق بينهما وبين الزوج الأخير ، ثمّ تعتد منه ، وترجع إلى الأول بالعقد الأوّل ، ولا نفقة على الزوج الأخير في هذه العدّة ، لأنّها لغيره ، بل على الأول ، لأنّها زوجته ، ويكون الأولاد للزوج الأخير دون الأول.
فأمّا إن أكذب شهود الطلاق أنفسهم ، عزّروا ، ولا ينقض الحاكم حكمه ، ولا تعود الزوجة إلى زوجها الأول ، على ما شرحناه وحرّرناه في باب شهادات الزور (١) ، فلينظر من هناك ، ويحقق ، فليس بين المسألتين تضاد ولا تناف ، لأنّه إذا أكذب الشهود أنفسهم ، وأقرّوا على أنفسهم بالكذب في شهادتهم ، لا يردّ الحكم المشهود به ، بل يرجع عليهم بدرك ما شهدوا به.
فأمّا إذا بان أنّهم كذبة من غير إقرارهم ، فإنّ الحاكم يردّ الحكم المشهود به بغير خلاف ، فليلحظ الفرق بين الأمرين ، فإنّه غامض على غير المتأمّل المحصّل ، والله الموفّق للصواب.
ومتى كان للرجل امرأة فوطأها ، ووطأها بعده غيره فجورا بلا فصل ، كان الولد أيضا لاحقا به ، ولم يجز له نفيه ، لقوله عليهالسلام : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » (٢) فإن نفاه لا عن امّه.
__________________
(١) راجع ص ١٤٦ من الكتاب.
(٢) الوسائل : الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ١.