الصحة ، والسلامة ، ثمّ ظهر له فيه عيب ، سبق وجوده عقدة البيع ، ولم يكن قد تبرأ صاحبه إليه من العيوب كلّها ، كان المشتري بين خيرتين ، ردّ المتاع واسترجاع الثمن ، أو الإمساك والمطالبة بالأرش ، وهو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا.
وكيفية ذلك ، وبيانه ، أن يعتبر قيمته ، ويوجب (١) بحصّة ذلك من ثمنه ، مثاله إذا اشترى عبدا ، فأصاب به عيبا ، فإن المشتري يرجع على البائع ، بأرش العيب ، وهو أن يقال : كم قيمته ولا عيب فيه ، قالوا : مائة ، قلنا : وكم قيمته وهذا العيب فيه ، قالوا : تسعون ، قلنا : فالعيب عشر قيمته ، فيجب على البائع أن يردّ عشر قيمته (٢).
وانّما قلنا يرجع بالحصّة من الثمن ، لا بما بين القيمتين ، لأنّه قد يشتري بعشرة ما قيمته مائة ، فإذا قوّمناه ، كان النقص عشرة ، فإذا ردّ البائع هذا القدر ، بقي المبيع بغير ثمن ، وإذا كان الاعتبار بالحصّة من الثمن ، لم يعر المبيع من الثمن بحال ، وهذا ممّا يغلط فيه بعض الفقهاء ، فيوجبون الأرش ما بين القيمتين.
وهكذا الحكم ، إن أصاب به عيبا ، بعد ان حدث به عيب عنده ، فامتنع الرد بالعيب ، وكذا إذا وجد العيب فيه ، بعد ان تصرّف فيه ، لا يختلف الحكم في ذلك ، فليلحظ ما حرّرناه ويتأمّل.
وليس للبائع على المشتري في ذلك خيار.
ومتى كان البائع قد تبرأ إلى المبتاع ، من جميع العيوب ، لم يكن له الرجوع عليه ، بشيء من ذلك ، وإن لم يفصّل له العيوب في الحال ، والأفضل أن يفصل العيوب كلّها ، ويظهرها ، في حال العيب (٣) ، ليقع العقد عليه ، مع العلم بها أجمع ، وليس ذلك بواجب ، بل يكفي التبري من العيوب على الجملة.
وقال بعض أصحابنا : بل ذلك واجب ، ولا يكفي في إسقاط الرد التبري
__________________
(١) ل : يرجع. والظاهر أنه أولى.
(٢) ل : عشر ثمنه.
(٣) ج : البيع.