من العيوب على الجملة. والأول هو الأظهر من الأقوال.
ولا يجوز لأحد أن يبيع شيئا معيبا ، إلا بعد إظهار العيب ، فإن فعل وباع معيبا مع علمه بذلك ، فعل محظورا ، وكان المشتري بالخيار على ما فصّلناه.
ومتى اختلف البائع والمشتري في العيب ، فذكر البائع أنّ هذا العيب حدث عندك ، ولم يكن في المتاع وقت بيعي إيّاه ، وقال المشتري : بل بعتني معيبا ، ولم يحدث عندي فيه عيب ، ولم يكن لأحدهما بيّنة على دعواه ، كان على البائع اليمين بالله ، أنّه باعه صحيحا ، لا عيب فيه ، فإن حلف برئ من العهدة ، وإن لم يحلف جعل ناكلا ، وردّت اليمين على خصمه ، فإذا حلف كان عليه الدرك فيه (١) وقال شيخنا في نهايته : إذا اختلف البائع والمشتري في حدوث العيب ، ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه ، كان على البائع اليمين بالله ، أنّه باعه صحيحا لا عيب فيه ، فان حلف برئ من العهدة (٢) وإن لم يحلف ، كان عليه الدرك فيه (٣). وهذا القول ، بإطلاقه غير واضح ، لأنّ بمجرد النكول عن اليمين ، لا يستحق المدّعي ما ادعاه ، إلا بعد يمينه.
وإذا قال البائع : بعت على البراءة من العيوب ، وأنكر المبتاع ذلك ، فعلى البائع البيّنة فيما ادّعاه ، فإن لم يكن معه بينة ، حلف المبتاع ، أنّه لم يبرأ إليه من العيوب ، وباعه مطلقا ، أو على الصحة ، فإذا حلف ، كان له الرد ، أو الأرش ، مخير في ذلك ، هذا بعد ثبوت العيب ، وموافقة البائع عليه ، بأنّه كان فيه قبل عقدة البيع ، أو قيام البيّنة على العيب.
ومتى اختلف أهل الخبرة في قيمته ، عمل على أوسط القيم فيما ذكروه ، وحكم الحاكم بذلك ، فإن كان المبيع جملة ، وظهر العيب في البعض ، كان للمبتاع أرش العيب ، في البعض الذي وجد فيه ، وإن شاء ردّ جميع المتاع ،
__________________
(١) النهاية : كتاب التجارة ، باب العيوب الموجبة للرد.
(٢) ج : برئ.
(٣) كتاب التجارة ، باب العيوب الموجبة للردّ مع زيادة يسيرة.