لشرفه ، أو علمه ، أو زهده على من ليس كذلك في قسمة الفيء.
وينبغي أن يقسم للفارس سهمين ، وللراجل سهما على الصحيح من المذهب.
وقال بعض أصحابنا (١) : يعطى الفارس ثلاثة أسهم ، وإن لم يكن معه إلا فرس واحد ، والأظهر من الأقوال الأول.
فإن كان مع الرجل ، أفراس جماعة ، لم يسهم منها إلا لفرسين ، فيعطى ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم واحد ، ولصاحب الفرس الواحد سهمان ، ولا يسهم لشيء من المركوب من الإبل ، والبغال ، والحمير ، والبقر ، والفيلة ، إلا للخيل خاصّة ، بلا خلاف ، سواء كان الفرس عتيقا كريما ، أو برذونا ، أو هجينا ، أو مقرفا ، أو حطما ، أو قحما ، أو ضرعا ، أو أعجف ، أو رازحا ، فإنّه يسهم له (٢).
فالعتيق ، الذي أبوه كريم ، وامه كريمة. والبرذون الذي أبوه كريم (٣) ، وامه غير عتيقة ، وهي الكريمة. والهجين ، الذي أبوه عتيق ، وامه غير عتيقة ، والمقرف عكس ذلك. والحطم : المتكسر. والقحم ، بفتح القاف وسكون الحاء ، الكبير. والضرع ، بفتح الضاد والراء : الصغير والأعجف : المهزول. والرازح : الذي لا حراك به.
ومن ولد في أرض الجهاد من الذكور قبل قسمة الغنيمة ، كان له من السهم مثل ما للمقاتل على السواء ، على ما رواه أصحابنا (٤).
وإذا قاتل قوم من المسلمين المشركين في السفينة ، فغنموا وفيهم الفرسان والرجالة ، كان قسمتهم مثل قسمتهم لو قاتلوا على البر سواء ، للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، على ما رواه أصحابنا (٥).
وعبيد المشركين إذا لحقوا بالمسلمين قبل مواليهم ، وأسلموا ، كانوا أحرارا ،
__________________
(١) وهو الإسكافي على ما في الجواهر.
(٢) ج : يسهم.
(٣) ج : أبوه غير كريم.
(٤) الوسائل : كتاب الجهاد ، الباب ٤١ ، ح ٨ ـ ٩.
(٥) الوسائل : كتاب الجهاد ، الباب ٣٨ من أبواب جهاد العدو.