بشهاداتهم بغير خلاف بيننا ، بل الإجماع منعقد على ذلك.
وإن عقد عليها على ظاهر الحال ، ولم تقم عنده بيّنة بحريتها ، ثمّ تبيّن أنّها كانت رقا ، كان أولادها رقا لمولاها ، ويجب عليه أن يعطيهم إيّاه بالقيمة ، وعلى الأب أن يعطيه قيمتهم ، فإن لم يكن له مال استسعى في قيمتهم ، على ما روي في الأخبار (١) ، أورده شيخنا في نهايته (٢) ، فإن أبى ذلك ، كان على الإمام أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب من الزكاة ، فإن لم يكن الإمام ظاهرا جاز أن يشتروا من سهم الرقاب. ولا يسترق ولد حر بدين الوالد (٣) وإن كان قد أعطاها مهرا ، فلا سبيل له عليها ، ووجب عليه المهر لمولاها ، وكان له أن يرجع على وليّها بالمهر كلّه.
وقد روي أنّ عليه لمولى الجارية عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها (٤) ، أورد ذلك شيخنا في نهايته (٥) إيرادا لا اعتقادا ، من طريق أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا.
والذي يقتضيه أصول المذهب ، أنّ الامام لا يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب ، ولا يجوز أن يشتروا من سهم الرقاب من الزكاة ، لأنّ ذلك السهم مخصوص بالعبيد والكاتبين ، وهؤلاء غير عبيد ولا مكاتبين ، بل هم أحرار في الأصل ، انعقدوا كذلك ، ما مسّهم رق أبدا ، لأنّه قال رحمهالله : ولا يسترق ولد حر ، وصفه بأنّه حر ، فكيف يشترى الحر من سهم الرقاب ، وإنّما أثمانهم في ذمة أبيهم ، لأنّ من حقّهم أن يكونوا رقا لمولى أمهم ، فلمّا حال الأب بينه وبينهم بالحرّية ، وجب عليه قيمتهم يوم وضعهم أحياء ، وهو وقت
__________________
(١) الوسائل : الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ٥.
(٢) و (٥) النهاية : كتاب النكاح ، باب العقد على الإماء والعبيد واحكامه.
(٣) والموجود في نسخة ج وق بتنوين الولد ، موضع بدين الوالد وفي المصدر هكذا : ولا يسترق ولد حرّ من دون زيادة بدين الوالد وغيره.
(٤) الوسائل : الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ١.