قدره ، كان القول قول البائع مع يمينه ، إلا في الثمن ، فانّ القول قول المشتري مع يمينه.
فإن قيل : فقد قلتم إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن ، كان القول قول البائع ، فكيف قلتم هاهنا القول قول المشتري.
قلنا : القول قول البائع في الثمن ، إذا كانت بيوع الأعيان ، وكانت العين قائمة غير تالفة ، فأمّا بيوع السلم ، فالأعيان في الذمم غير موجودة ، بل هي معدومة فافترق الأمران.
ولا يجوز السلف في العقار ، لأنّهما إذا أطلقا الوصف من غير تعيين ، لم يجز ، لأنّه يختلف باختلاف الأماكن ، والقرب من البلد ، والبعد منه ، وإن عيّن البقعة لم يجز ، لأنّه إن قيل من القرية الفلانية ، اختلف باختلاف أماكنه ، وإن عيّن أرضا بعينها ، لا يصحّ ، لأنّ بيع العين بصفة ، لا يجوز ولا يصحّ.
إذا أتى المسلم إليه ، بالمسلم فيه ، فإن كان على صفته بعد حلول الأجل ، لزم المشتري قبوله ، لأنّه أتى بما تناوله العقد ، فإن امتنع ، قيل له : إمّا أن تقبله ، وإمّا أن تبرئه منه ، لأنّ للإنسان غرضا في تبرئة ذمته من حق غيره ، وليس لك أن تبقيه في ذمته بغير اختياره وبراءته يحصل بقبض ما عليه ، أو إبرائه منه ، فأيّهما فعل جاز ، وإن امتنع قبضه الإمام ، أو النائب عنه ، عن المسلّم إليه ، وتركه في بيت المال ، إلى أن يختار قبضه ، ويبرأ المسلّم إليه منه ، ولم يجز للحاكم إبراؤه منه بالإسقاط عن ذمّته ، لأنّ الإبراء لا يملك بالولاية ، وقبض الحق يملك بالولاية.
قال شيخنا أبو جعفر ، في مبسوطة : ويجوز السلف في القثاء ، والخيار ، والبطيخ ، والفجل ، والجزر ، والفواكه ، كلّها من الرمان ، والسفرجل ، والفرسك ( قال محمد بن إدريس : الفرسك بالفاء المكسورة ، والراء المسكنة ، غير المعجمة ، والسين غير المعجمة المكسورة ، والكاف ، وهو الخوخ ) وفي البقول كلّها ، ولا يجوز جميع ذلك الا وزنا ، ولا يجوز عددا ، لأنّ فيه صغيرا وكبيرا ، وكل ما