أنبتته الأرض ، لا يجوز السلف فيه إلا وزنا إلا ما خرج بالدليل من المكيل (١).
قال شيخنا في المبسوط : ويجوز السلف في الزاووق ، يعني الزئبق ، والزاووق بالزاء المعجمة ، والألف وواوين ، وقاف ، وذكر جواز السلم في السقمونيا ، وذكر شيخنا أبو جعفر أيضا في مبسوطة الإهليلج والبليلج والسقمونيا ونحو ذلك من العقاقير ، فيه الربا ، لأنّه من الموزون (٢).
قال محمّد بن إدريس : الإهليلج ، والبليلج ، من الأخلاط ، من عقاقير الأدوية ، والسقمونيا لبن شجرة يسيل منها سيلا.
وذكر شيخنا أبو جعفر في مبسوطة في كتاب السلم ، في صفات الإبل والسلم فيها : ويستحب أن يذكر بريئا من العيوب ، ويسمّى ذلك غير مودن (٣).
قال محمّد بن إدريس : المودن ، بالميم المضمومة ، والواو الساكنة والدال المفتوحة غير المعجمة ، والنون ، هو الضاوي بالضاد المعجمة.
وذكر أيضا رحمهالله ، في آجال السلف : والمجهول أن يقول إلى الحصاد ، أو إلى الدياس ، ثمّ قال : ولا يجوز إلى فصح النصارى ، ولا إلى شيء من أعياد أهل الذمة ، مثل السعانين والفطير (٤).
قال محمّد بن إدريس : فصح النصارى ، بالفاء والصاد غير المعجمة ، والحاء غير المعجمة مكسورة الفاء ، مسكن الصاد ، وهذا العيد عند النصارى ، إذا أكلوا اللحم بعد صومهم ، وأفطروا ، وهذا العيد بعد عيد السعانين لثلاثة أيّام ، قال المبرد في كتاب الاشتقاق : سمعت التوزي ، وسئل عن فصح النصارى ، فقال قائل :
إنّما أخذ من قولهم ، أفصح اللبن ، إذا ذهبت رغوته ، وخلص ، فإنّما معناه ، أنّه قد ذهب عناؤهم وصومهم ، وحصلوا على حقيقة ما كانوا عليه ، فقال : هو هذا ،
__________________
(١) المبسوط : ج ٢ ، كتاب السلم ، فصل فيما يجوز فيه السلف ، ص ١٨٨ ، والعبارة منقولة مقطوعة.
(٢) المبسوط : ج ٢ كتاب البيوع ، فصل في ذكر ما يصح فيه الربا وما لا يصح ، ص ٩٠.
(٣) و (٤) المبسوط : ج ٢ ، كتاب السلم ، ص ١٧٦ وص ١٧٢ مع تقطيع في العبارة.