عليهالسلام : لأنّ هذه الأرض له ، فإن كانت الأرض الميتة لها مالك معروف ، وهي مثل أرض خراسان ، وجميع الأراضي التي لم تؤخذ عنوة ، ولها مالك معروف ، ثمّ خربت ، فلا تخرج بخرابها عن ملك صاحبها ، ولا تدخل في جملة الأرض الميتة ، التي هي لإمام المسلمين ، فهذا معنى « لها مالك معروف » ، كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض ، وليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا فيها ، وإن لم يكن لها مالك وكانت للإمام وجب على من أحياها أن يؤدي إلى الإمام طسقها ، ولا يجوز للإمام انتزاعها من يده ، إلى غيره ، إلا أن لا يقوم بعمارتها كما يقوم غيره ، أو لا يقبل عليها ما يقبله الغير ، على ما روي في بعض الأخبار (١).
أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته (٢) وهذه أخبار آحاد.
ثم قال : ومتى أراد المحيي الأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه ، ان يبيع شيئا منها ، لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض ، وجاز له أن يبيع ماله من التصرف فيها (٣).
وكلّ هذه أخبار آحاد ، أوردها على ما وجدها في كتابه النهاية ، والأولى عرضها على الأدلة ، فما صححته منها كان صحيحا ، وما لم تصححه كان باطلا مردودا.
وروي أنّه إذا اشترى الإنسان من غيره جربانا معلومة من الأرض ، ووزن الثمن ، ثمّ مسح الأرض فنقص عن المقدار الذي اشتراه ، كان بالخيار بين أن يرد الأرض ويسترجع الثمن بالكليّة ، وبين أن يطالب برد ثمن ما نقص من الأرض (٤) ، وإن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض ، وجب عليه أن يوفيه تمام ما باعه إيّاه.
قال محمّد بن إدريس : هذا خبر فيه نظر ، أمّا قوله : « وإن كان للبائع أرض
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢ و ٣ من احياء الموات ، وربما يوجد في أبواب الأنفال ، والباب ٧٢ من أبواب الجهاد ما يدل على المطلوب.
(٢) و (٣) النهاية : كتاب التجارة ، باب بيع المياه والمراعي ، وفيه ، متى أراد المحيي الأرض.
(٤) الوسائل : الباب ١٤ من أبواب الخيار.