جواب المسائل الحائريات (١) على ما قدّمناه.
وقد سئل الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان « رحمهالله » في جملة المسائل التي سأله عنها محمّد بن محمّد بن الرملي الحائري « رحمهالله » وهي معروفة مشهورة عند الأصحاب ، سؤال : وعن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه ، هل يجوز له ذلك أم لا؟
فأجاب : لا يجوز له ذلك ، وإن فعله كان عاصيا آثما ، ووجب عليه بذلك الحدّ ، وقد ظنّ قوم لا بصيرة لهم ممن يعتزى إلى الشيعة ، ويميل إلى الإمامية ، أنّ ذلك جائز بحديث رووه : « ولا بأس أن يستمتع الرجل من جارية امرأة بغير إذنها » (٢) وهذا حديث شاذ ، والوجه : أنّه يطؤها بعد العقد عليها بغير إذنها ، من غير أن يستأذنها في الوطء ، لموضع الاستبراء لها ، فأمّا جارية الرجل فلم يأت فيه حديث ، ومن جوّزه فقد خالف حكم الشرع ، وفارق الحق ، وقال ما يردّه عليه كافة العلماء ، ويضلّله جماعة الفقهاء.
قال محمّد بن إدريس : فانظر أرشدك الله إلى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله ورئاسته ومعرفته ، وهل رجع إلى حديث يخالف الكتاب والسنّة وإجماع الأمة ، فكيف يجعل ما يورد ويوجد في سواد الكتب دليلا ، ويفتي به من غير حجة تعضده؟ وهل هذا إلا تغفيل من قائله؟
وإذا كانت عند الرجل امرأة حرّة بعقد دوام فلا يجوز له أن يتمتع بأمة إلا بعد رضاها واستيذانها ، وكان الحكم في هذا العقد حكم نكاح الدوام.
فإذا أراد العقد فليذكر من المهر والأجل ما تراضيا عليه ، قليلا كان أو كثيرا ، بعد أن يكون معلوما غير مجهول ، كلّ واحد منهما ، ويكون المهر ما يجوز تمليكه للمسلمين.
فإن ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ، ثمّ أراد مفارقتها قبل الدخول بها ،
__________________
(١) المسائل الحائريات : ..
(٢) الوسائل الباب ١٤ من أبواب المتعة ، ح ١ ، وفيه : لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير اذنها.