عملا ، مع أنّه قد ورد أخبار بصحّة البيع ، معارضة لتلك الأخبار.
وكلام شيخنا في مقنعته ، هو أن قال : ومن ابتاع من إنسان متاعا غير حاضر إلى أجل ، ثم باعه منه ، قبل حلول الأجل بزيادة ، أو نقصان ، كان بيعه باطلا ، فإن جاء الأجل ، لم يكن بأس ببيعه إيّاه ، بأقلّ ممّا ابتاعه منه ، أو أكثر ، سواء حضر المتاع ، أو لم يحضر ، هذا آخر كلام شيخنا المفيد رحمهالله (١).
وقال أيضا في جواب المسائل التي سأله عنها محمد بن محمّد بن الرّملي الحائري ، وهي مشهورة معروفة عند الأصحاب ، سؤال وعن رجل أسلف رجلا مالا على غلّة ، فلم يقدر عليها المستلف ، فرجع إلى رأس المال ، وقد تغيّر عيار المال إلى النقصان ، هل له أن يأخذ من العيار الوافي ، أو العيار الذي قد حضره ، وهو دون الأوّل؟ جواب لصاحب السلف أن يأخذ من المستلف غلة ، كما أسلفه على ذلك ، ويكلّفه ابتياع ذلك له ، فإن لم يوجد غلّة ، كان له بقيمة الغلّة في الوقت ، عين أو ورق ، هذا آخر كلام شيخنا المفيد رحمهالله (٢) وهو الصحيح.
وكذلك من باع طعاما ، قفيزا بعشرة دراهم ، مؤجلا ، فلمّا حلّ الأجل ، أخذ بها طعاما ، سواء زاد على طعامه الذي باعه إيّاه ، أو نقص ، لأنّ ذلك بيع طعام بدراهم لا بيع طعام بطعام ، فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : مسألة إذا باع طعاما ، قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة ، فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاما ، جاز ذلك ، إذا أخذ مثله ، فإن زاد عليه لم يجز ، وقال الشافعي : يجوز على القول المشهور ، ولم يفصل ، وبه قال بعض أصحابنا ، وقال مالك : لا يجوز ، ولم يفصل ، دليلنا إجماع الفرقة ، وأخبارهم ولأنّ ذلك يؤدّي إلى بيع طعام بطعام ، فالتفاضل فيه لا يجوز ، والقول الآخر الذي لأصحابنا قوي ، وذلك أنّه بيع طعام بدراهم ، في القفيزين معا ، لا
__________________
(١) المقنعة باب البيع بالنقد والنسية من أبواب المكاسب ص ٥٩٦
(٢) لا يوجد الكتاب بأيدينا.