عشرون دينارا ، وباعه بعشرين دينارا ، أو بتسعة عشر دينارا ، فالبيع باطل ، لأنّ هذا هو الربا المنهي عنه بغير خلاف ، فأمّا إذا كان الثمن من غير الجنس الذي مع العبد ، فالبيع صحيح ، لأنّه آمن فيه الربا ، لاختلاف الجنس ، فليلحظ ذلك.
فإنّ شيخنا أبا جعفر ، حرّره وقيّده (١) في مسائل خلافه ، فقال : مسألة إذا كان مع العبد مائة درهم ، فباعه بمائة درهم ، لم يصحّ البيع ، فإن باعه بمائة درهم ودرهم صحّ ، وبه قال أبو حنيفة ، وللشافعي فيه قولان ، دليلنا قوله تعالى « وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ » والمنع منه يحتاج إلى دليل ، هذا آخر كلام شيخنا في مسائل الخلاف (٢).
ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان ، كما يصحّ ابتياع جميعه ، وكذلك تصح الشركة فيه.
وإذا ابتاع اثنان عبدا أو أمة ، ووجدا به عيبا ، وأراد أحدهما الأرش ، والآخر الرد ، لم يكن لهما إلا واحد منهما ، حسب ما يتراضيان عليه ، هكذا أورده ، وذهب إليه شيخنا أبو جعفر في نهايته (٣).
وذهب في مسائل خلافه ، الى غير ذلك ، وقال لمن أراد الرد الرد ، ولمن أراد الإمساك الإمساك ، وأخذ أرش العيب ، فقال : مسألة إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ، ثم أصابا به عيبا ، كان لهما أن يردّاه ، وكان لهما إمساكه ، فإن أراد أحدهما الرد ، والآخر الإمساك ، كان لهما ذلك ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إذا امتنع أحدهما من الرد ، لم يكن للآخر أن يرده ، دليلنا أنّ المنع من الرد بالعيب ، يحتاج إلى دليل ، والأصل جوازه ، وليس هاهنا ما يدل على المنع منه (٤) ، وإلى هذا القول أيضا ذهب في مبسوطة (٥).
قال محمّد بن إدريس : وإلى هذا أذهب ، وبه أفتي وأعمل ، لأنّ منع الرد
__________________
(١) ج : فانّ شيخنا أبا جعفر جوزه ، وقد قيّده.
(٢) الخلاف : كتاب البيوع ، المسألة ٢٠٨.
(٣) النهاية : كتاب التجارة ، باب ابتياع الحيوان وأحكامه.
(٤) الخلاف : كتاب الشركة ، المسألة ١٠.
(٥) المبسوط : ج ٢ ، كتاب الشركة ، ص ٣٥١.