وذلك الثوب مفضل ، بكسر الميم ، والمرأة فضل ، بالضم ، مثال جنب ـ فأرادت أن تستتر ، فقال عليهالسلام : لا عليك ، أبوك وخادمك ، وروي : أبوك وزوجك وخادمك (١) ، قال محمّد بن إدريس رحمهالله : أمّا الآية فقد روى أصحابنا عن الأئمة عليهمالسلام في تفسيرها ، أنّ المراد به الإماء دون الذكران ، فأمّا الخبر فرواية المخالف ، وهو خبر واحد ، وأخبار الآحاد عندنا لا توجب علما ولا عملا ، ولو صحّ لما كان فيه ما ينافي مذهبنا ، لأنّ الخادم ينطلق على الأنثى أيضا ، فهو محتمل.
ولا بأس أن ينظر الرجل إلى أمة يريد شراءها ، وينظر إلى شعرها ومحاسنها ووجهها ويديها فحسب ، ولا يجوز له النظر إلى ذلك إذا لم يرد ابتياعها.
وقد روي جواز النظر إلى نساء أهل الكتاب وشعورهن ، لأنّهنّ بمنزلة الإماء (٢) إذا لم يكن النظر لريبة أو تلذذ ، فأمّا إذا كان لذلك فلا يجوز النظر إليهن على حال.
والذي يقوى في نفسي ترك هذه الرواية والعدول عنها ، والتمسّك بقوله تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ) (٣) وقال تعالى ( وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا ) (٤) وإن كان قد ذكرها وأوردها شيخنا في نهايته فعلى جهة الإيراد لا الاعتقاد.
__________________
(١) لم نعثر في كتبهم على هذه الرواية مشتملة على لفظة « فضل » في فاطمة الزهراء سلام الله عليها لكن في سنن البيهقي : كتاب النكاح ، باب ما جاء في إبداء زينتها لما ملكت يمينها ، ج ٧ ، ص ٩٥ ـ عن أنس أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أتى فاطمة عليهاالسلام يعبد قد وهبه لها ـ قال : وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطّت به رجليها لم يبلغ رأسها ، فلمّا رأى النبيّ ما تلقى قال : إنّه ليس عليك بأس ، إنّما هو أبوك وخادمك. وأخرجه في الدر المنثور عنه وعن سنن أبي داود وابن مردويه.
(٢) الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، والباب ٤٥ من أبواب العدد ، ح ١ ، ولا ينهى انهما مشتملان على التعليل.
(٣) النور : ٣٠.
(٤) طه : ١٣١.