غرّه ، ولأنّه أعطاه ماله بغير عوض في مقابلته ، وأمّا إن لم يعلمه ، ولا علم أنّها سرقة ، وباعه إيّاها ، على أنّها ملكه ، فمتى غرم ، رجع عليه بما غرمه ، لأنّه غره.
ولا بأس بعمل الأشربة المباحة ، وأخذ الأجرة عليها.
ولا بأس بأخذ الأجرة في النيابة عن إنسان ، في وكالة بالبيع ، والشراء ، وغير ذلك.
ولا يجوز لأجير الإنسان الذي عقد عليه مدة معلومة ، أن يعمل لغيره في تلك المدّة عملا ، لأنّه استحق منافعه ، مدة تلك المدة والزمان ، فإن أذن له المستأجر في ذلك ، كان جائزا.
وإذا مرّ الإنسان بالثمرة ، جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ، ولا يحمل شيئا منها على حال ، من غير قصد إلى المضي إلى الثمرة للأكل ، بل كان الإنسان مجتازا في حاجة ، ثمّ مرّ بالثمار ، سواء كان أكله منها لأجل الضرورة ، أو غير ذلك ، على ما رواه أصحابنا (١) ، وأجمعوا عليه ، لأنّ الأخبار في ذلك متواترة ، والإجماع منعقد منهم ، ولا يعتد بخبر شاذ ، أو خلاف من يعرف اسمه ونسبه ، لأنّ الحق مع غيره.
وقد روي أنّه يكره للإنسان ، أن ينزى الحمير على الخيل (٢) ، وليس ذلك بمحظور ، على ما روي في بعض الأخبار (٣).
ولا بأس أن يبذرق الإنسان القوافل ، ويأخذ على ذلك الأجر ، إذا كان باختيار من يخفره ، ومستأجرا معه.
قال شيخنا في نهايته : من آجر مملوكا له ، فأفسد المملوك ، لم يكن على مولاه ضمان ما أفسده ، لكنه يستسعى العبد في مقدار ما أفسده (٤).
__________________
(١) الوسائل : الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.
(٢) و (٣) الوسائل : الباب ٦٣ من أبواب ما يكتسب به.
(٤) النهاية : كتاب التجارة ، باب للمكاسب المحظورة ..