والمسلم ، ولا بينه وبين الأمة ، وانّما يثبت بمجرد القذف اللعان في الموضع الذي إن لم يلاعن وجب عليه حدّ الفرية ، وذلك غير موجود في المسلم مع اليهودية ، ولا مع الأمة ، لأنّه لا يضرب حدّ القاذف إذا قذفها ، ولكن يعزّر على ما نبيّنه في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى ، فكان اللعان يثبت بين هؤلاء بنفي الولد لا غير (١) هذا آخر كلامه رحمهالله.
وبهذا القول أعمل وافتي ، لأنّ اللعان حكم شرعي يحتاج مثبتة إلى دليل شرعي ، والأصل براءة الذمة في الموضع الذي نفيناه ، ولا معنا إجماع من طائفتنا على ذلك.
ومنها أن يكون النكاح دواما.
ومنها أن تكون الزوجة مدخولا بها عند بعض أصحابنا.
والأظهر الأصح أنّ اللعان يقع بالمدخول بها وغير المدخول بها لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ ) (٢) الآية هذا إذا كان بقذف يدّعي فيها المشاهدة ، فأمّا إذا كان بنفي الولد والحمل ، فلا يقع اللعان بينهما بذلك قبل الدخول ، القول قول الزوج مع يمينه ، ولا يلحق الولد به بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك ، ولا يحتاج في نفيه إلى لعان ، فعلى هذا التحرير من قال من أصحابنا لا يصح اللعان إلا بعد الدخول ، يريد بنفي الولد ، ومن قال يصح اللعان قبل الدخول ، يريد بالقذف وادّعاء المشاهدة له ، فليلحظ ذلك ويتأمّل.
وحكم المطلّقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدّة كذلك.
ومنها أن لا تكون صمّاء ولا خرساء.
ومنها أن يقذفها الزوج بزنا ، يضيفه إلى مشاهدة ، بأن يقول : رأيتك تزنين ، ولو قال : يا زانية لم يثبت بينهما لعان ، أو ينكر حملها أو يجحد ولدها.
ولا يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به.
__________________
(١) الاستبصار : أبواب اللعان ، باب ان اللعان يثبت بين الحر والمملوكة ، ج ٣ ، ص ٣٧٣.
(٢) النور : ٦.