فَشَهادَةُ ) (١) إلى آخر الآيات ، فذكر تعالى اللعان وكيفيته وترتيبه ، فموجب القذف عندنا في حقّ الزوج الحدّ ، وله إسقاطه باللعان ، وموجب القذف في حقّ المرأة الحدّ ، ولها إسقاطه باللعان.
ويقف صحّة اللعان بين الزوجين على أمور ، منها أن يكونا مكلّفين ، سواء كانا أو واحد منهما من أهل الشهادة والحرّية (٢) أم لا ، إذا كان اللعان بنفي الولد ، فأمّا إذا كان اللعان بزنا ، أضافه الزوج القاذف إلى مشاهدة ومعاينة ، فلا يثبت إلا بين الحرّ والحرّة ، والمسلم والمسلمة ، لأنّ بين أصحابنا في ذلك خلافا ، فذهب شيخنا المفيد في مقنعته إلى أنّ اللعان لا يثبت بين الحرّ والمملوكة ، ولا بين المسلم والكافرة (٣).
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإذا كان الزوج مملوكا والمرأة حرّة ، أو يكون الرجل حرا والمرأة مملوكة ، أو يهودية ، أو نصرانية ، ثبت بينهما اللعان (٤).
وأطلق كلّ واحد منهما ما ذهب إليه ، ويمكن العمل بقول كلّ واحد منهما على ما حرّرناه ، فنقول لا يثبت بينهما اللعان إذا كان بالقذف ، وادّعى المشاهدة للزنا. ويثبت إذا كان بنفي الولد على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر ، وما اخترناه وذهبنا إليه ، اختاره شيخنا أبو جعفر في استبصاره لما اختلفت الأخبار عليه ، فحرّره على ما حرّرناه.
فقال في الجزء الثالث من الإستبصار ، في باب أنّ اللعان ، يثبت بين الحرّ والمملوكة ، والحرّة والمملوك ، فأورد الأخبار في ذلك ، ثمّ جاء خبر أورده في آخر الأخبار مخالف لتلك الأخبار ، فقال رحمهالله : فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما أن يكون محمولا على التقية ، لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة على ما قدّمنا القول فيه ، والآخران نقول بمجرد القذف لا يثبت اللعان بين اليهودية
__________________
(١) النور : ٦.
(٢) ل : أو الجزية.
(٣) المقنعة : أبواب النكاح باب اللعان ، ص ٥٤٢.
(٤) النهاية : كتاب الطلاق ، باب اللعان والارتداد.