ذهبا أو فضّة ، ويكون ذلك مع العقيقة في موضع واحد.
وكلّ ما يجزي في الأضحية فهو جائز في العقيقة ، إلا أنّ الأفضل ما قدّمناه ، ان يعق عن الذكر بالذكر ، وعن الأنثى بالأنثى ، فإن لم يوجد ووجد حمل كبير جاز ذلك أيضا.
وإذا ذبح العقيقة فيستحبّ أن يعطى القابلة ربعها الذي يلي الورك بالفخذ ، فإن لم يكن له قابلة ، أعطى أمه ذلك تتصدّق به ، ولا تأكل منه ، وإن كانت القابلة ذميّة أعطيت ثمن الربع ، وإن كانت القابلة أم الوالد أو من هو في عياله ، لم تعط من العقيقة شيئا.
ويستحب أن يطبخ اللحم ، ويدعى عليه جماعة من المؤمنين أقلّهم عشرة أنفس ، ويكره أن يكونوا كلّهم أغنياء ، وكلّما كثر عددهم كان أفضل ، فإن لم يطبخ اللحم وفرّق على الفقراء كان أيضا جائزا ، إلّا أنّ الأول أفضل ، لأنّه السنة المؤكدة.
ويكره للوالدين أن يأكلا من العقيقة كراهية شديدة ، دون أن يكون ذلك محظورا ، وقال ابن بابويه من أصحابنا : إن أكلت الأم منها فلا ترضعه.
وقال شيخنا في نهايته : ولا يجوز للوالدين أن يأكلا من العقيقة البتة (١).
وذلك منه « رضياللهعنه » على طريق تأكيد الكراهة ، لأنّ الشيء إذا كان شديد الكراهة قيل : لا يجوز.
ولا ينبغي أن يكسر العظم فيها ، بل يفصل الأعضاء تفؤلا بالسلامة.
ويستحب أن يختن الصبي يوم السابع ، ولا يؤخّره ، فإن أخّر لم يكن فيه حرج إلى وقت بلوغه ، فإذا بلغ وجب عندنا ختانه ، ولا يجوز تركه على حال.
وأمّا خفض الجواري فإن فعل كان فيه فضل ، وإن لم يفعل لم يكن بذلك بأس.
ومتى أسلم الرجل وهو غير مختتن ، ختن وإن كان شيخا كبيرا.
__________________
(١) النهاية : كتاب النكاح ، باب الولادة والعقيقة ..