إلا عند عدم النساء ، فذوات المحارم (١) منها من الرجال.
وإذا ولد المولود يستحب أن يغسل بالماء ، ويؤذّن في اذنه الأيمن ، ويقام في اذنه الأيسر ، ويحنّك بالماء الفرات المتشعب من أنهار شتى إن وجد ، فإن لم يوجد فبماء عذب ، فإن لم يوجد الإماء ملح مرس فيه شيء من العسل ، أو التمر ، ثم يحنّك به ، ويستحب أن يحنّك بتربة الحسين عليهالسلام.
ومن حقّ الولد على والده ، ان يحسن اسمه ، ويستحبّ من الأسماء أسماء الأنبياء والأئمة عليهمالسلام وأفضلها اسم نبينا والأئمة من ذريته عليهمالسلام ، وبعد ذلك العبودية لله تعالى ، دون خلقه.
ولا بأس أن يكنّى الرجل ابنه في حال صغره ، ولا يكنّه أبا القاسم إذا كان اسمه محمّدا ، لأنّ هذه الكنية مخصوصة بالنبي والقائم ابن الحسن عليهماالسلام وروي أنّه يكره أن يسمّى الرجل ابنه حكما ، أو حكيما ، أو خالدا ، أو مالكا ، أو حارثا (٢).
وإذا كان يوم السابع يستحب للإنسان أن يعق عن ولده بكبش ، إن كان ذكرا ، أو نعجة إن كان أنثى.
والعقيقة سنّة مؤكدة ، لا يتركها مع الاختيار ، فهي شديدة الاستحباب.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّها على الإيجاب ، وهو اختيار السيد المرتضى والمذهب الأول ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، ولا إجماع على ذلك.
فإن لم يعق الوالد عن ولده ، ثمّ أدرك ، استحبّ له أن يعق عن نفسه ، ولا يقوم في الاستحباب مقام العقيقة ، الصدقة بثمنها.
وإذا لم يتمكن من العقيقة يوم السابع ، استحبّ له قضاؤها إذا تمكّن منها.
ويستحبّ أيضا أن يحلق رأس الصبي يوم السابع ، ويتصدّق بوزن شعره
__________________
(١) ل : فإذا عدم النساء فذووا المحارم.
(٢) الوسائل : الباب ٢٨ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ١ ـ ٢.