التقليد ، أو رجع فيه إلى شبهة معلوم بطلانها ، ولم يدلّ عدولنا عن تكفيره وتمسكنا بموالاته على أنّ التقليد الذي تمسّك به واعتمد في مذهبه ذلك عليه حقّ ، وأنّ فيه الحجة ، فكذلك ما ظنه السائل ، وبعد فلو كنّا إنّما عدلنا عن تكفيره وأقمنا على موالاته من حيث استند من أخبار الآحاد إلى ما قامت به الحجة في الشريعة لكنّا لا نخطّيه ولا نأمره بالرجوع عمّا ذهب إليه ، لأنّ من عوّل في مذهب على ما فيه الحجة لا يستنزل عنه ، ونحن نخطّي من أصحابنا من خالفنا فيما قامت الأدلة الصحيحة عليه من الأحكام الشرعيّة ، ونأمره بالرجوع إلى الحق ، وترك ما هو عليه ، وانّما لا نضيف إلى هذه التخطئة التكفير والرجوع عن الموالاة ، وليس كلّ مخطئ كافرا وغير مسلم ، انّ المحق من أصحابنا في الأحكام الشرعيّة انّما عوّل فيما ذهب إليه على أخبار الآحاد ، ومن عوّل على خبر الواحد وهو لا يوجب علما ، كيف يكون عالما قاطعا؟
وما بقي ممّا نحتاج إليه في هذا الكلام إلا أن نبيّن من أي وجه لم نكفر من خالفنا في بعض الشرعيات من أصحابنا ، مع العلم بأنّه مبطل والوجه في ذلك أنّ التكفير يقتضي تعلّق أحكام شرعية : كنفي الموالاة ، والتوارث ، والتناكح ، وما جرى مجرى ذلك ، وهذا انّما يعلم بالأدلة القاطعة ، وقد قامت الدلالة وأجمعت الفرقة المحقة على كفر من خالفنا في الأصول ، كالتوحيد ، والعدل والنبوة ، والإمامة ، فامّا خلاف بعض أصحابنا لبعض في فروع الشرعيات فممّا لم يقم دليل على كفر المخطئ ، ولو كان كفرا لقامت الدلالة على ذلك من حاله ، وكونه معصية وذنبا لا يوجب عندنا الرجوع عن الموالاة ، كما نقول ذلك في معصية ليست بكفر.
فإن قيل : فلو خالف بعض أصحابكم في مسح الرجلين ، وذهب إلى غسلهما ، وفي أنّ الطلاق الثلاث يقع جميعه ، أكنتم تقيمون على موالاته؟
قلنا : هذا ممّا لا يجوز أن يخالف فيه إمامي ، لأنّ هذه الأحكام وما أشبهها معلوم ضرورة أنّه مذهب الأئمة عليهمالسلام ، وعليه إجماع الفرقة المحقّة ، فلا