وجملة الأمر وعقد الباب ، أنّه لا يحرم من الرضاع عندنا إلا ما وصل إلى الجوف من الثدي ، من المجرى المعتاد الذي هو الفم ، فأمّا ما يوجر به ، أو يسعط ، أو ينشق ، أو يحقن به ، أو يحلب في عينه ، فلا يحرم بحال.
ولبن الميتة فلا حرمة له في التحريم.
ولا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين.
ولا يثبت الرضاع بشهادة النساء لا المرضعة ولا غيرها ، كثرن أو قللن ، على الظاهر من أقوال أصحابنا ، وهو الذي يقوى في نفسي ، لأنّ الشهادة.
والعمل بها حكم شرعي يحتاج إلى أدلة شرعيّة ، ولا دليل على ذلك ، من كتاب ، ولا سنّة ، ولا إجماع.
ومن هذا الضرب من المحرمات أم المعقود عليها ، سواء دخل بالبنت أو يدخل ، لأنّ الله تعالى قال ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) (١) وهذه من جملة أمهات النساء ، ولم يشترط الدخول.
ومن هذا الضرب أيضا بنت المدخول بها ، سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن ، بلا خلاف إلا من داود ، فإنّه قال : إن كانت في حجره حرمت ، وإلا فلا ، ظنا منه أنّ قوله تعالى ( اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) (٢) شرط في التحريم ، وليس ذلك شرطا ، وانّما هو وصف لهن ، لأنّ الغالب في العادات أنّ الربيبة تكون في حجره.
ويحرم تحريم جمع ، أربع : وهما الأختان ، والمرأة وعمتها ، إلا برضاها عندنا ، فأمّا بين الأختين ، فلا يعتبر الرضا ، والمحرّم من الجمع بين المرأة وعمتها ، انّ التحريم ، إذا ارتفع الرضا ، وكانت الداخلة بنت الأخ ، أو بنت الأخت ، فأمّا إن كانت الداخلة العمة والخالة فلا تحريم ، عند أصحابنا ، سواء رضيت المدخول عليها ، أو لم ترض ، ومن تحريم الجمع المرأة وخالتها ، وجميع ما قلناه من
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) النساء : ٢٣.