لا يجوز أن يريد الرضاع اللغوي ، لأنّه ينطلق على ما يحصل بعد الحولين وقبل تمامها ، ولا يريد نفي جوازه دونهما أو بعدهما ، لأنّ ذلك جائز. بلا خلاف ، ولا نفي الكفاية بدونهما أو بعدهما ، لأنّ الكفاية قبل تمامها قد تحصل بلا شبهة ، فلم يبق إلا ما قلناه.
ومن شرط تحريم الرضاع أن يكون لبن ولادة من عقد أو شبهة عقد ، لا لبن در أو لبن نكاح حرام ، بدليل إجماعنا.
ومنها أن يكون ما ينبت اللحم ويشد العظم ، فإن لم يحصل ذلك فيوما وليلة ، أو عشر رضعات متواليات ، على الصحيح من المذهب ، وذهب بعض أصحابنا إلى خمس عشرة رضعة ، معتمدا على خبر واحد ، رواية عمار بن موسى الساباطي (١) وهو فطحي المذهب ، مخالف للحق ، مع انّا قدّمنا أنّ أخبار الآحاد لا يعمل بها ، ولو رواها العدل ، فالأول مذهب السيد المرتضى وخيرته (٢) ، وشيخنا المفيد (٣) ، والثاني خيرة شيخنا أبي جعفر الطوسي (٤) ، والأوّل هو الأظهر الذي تقتضيه أصول المذهب ، لأنّ الرضاع يتناول القليل والكثير ، فالإجماع حاصل على العشرة ، وتخصّصها ، ولأنّ بعض أصحابنا يحرم بالقليل من الرضاع والكثير ، ويتعلّق بالعموم ، فالأظهر ما اخترناه ففيه الاحتياط.
وكلّ رضعة من العشر رضعات تروي الصبي.
ولا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى ، فأمّا إن فصل بين العشر رضعات بشرب لبن من غير رضاع ، فلا تأثير له في الفصل ، بل حكم التوالي باق بلا خلاف بين أصحابنا في جميع ذلك.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح ١.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) في المقنعة : أبواب النكاح ، باب ما يحرم النكاح من الرضاع ، وما لا يحرم منه ص ٥٠٣.
(٤) في النهاية : كتاب النكاح ، باب مقدار ما يحرم من الرضاع وأحكامه ، وفي الخلاف : كتاب الرضاع ، المسألة ٣.