معهن رجال ، فأمّا إن كان رجل واحد معهن ، بأن يشهد رجل وامرأتان ، على رجل بالقتل ، أو الجراح ، فقد ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته إلى قبولها (١).
والذي يقوى في نفسي خلاف ذلك ، وانّها غير مقبولة ، لأنّه لا دليل عليه من إجماع ، ولا كتاب ، ولا سنة مقطوع بها.
فأمّا شهادتهن على ذلك على الانفراد ، فإنّها لا تقبل على حال.
فأمّا قول شيخنا في نهايته ، على ما أوردناه عنه إذا كان معهن رجال ، فلا وجه لانضمامهن إليهم في ذلك ، لأنّ الرجال يكفون ، ولا حاجة في تصحيح الشهادة وإتمامها بهن.
وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال ، بغير خلاف ، على ما نطق به القران (٢) ، وعلى الانفراد عند بعض أصحابنا ، فإن شهد رجل وامرأتان بدين ، قبلت شهادتهم ، فإن شهد امرأتان ، قبلت شهادتهما ، ووجب على الذي يشهد ان له اليمين كما تجب اليمين ، إذا شهد له رجل واحد ، عند بعض أصحابنا على ما قدمناه.
فأمّا ما يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد ، فكل ما لا تستطيع الرجال النظر اليه ، مثل العذرة والأمور الباطنة بالنساء.
وتقبل شهادة القابلة وحدها ، إذا كانت بشرائط العدالة ، في استهلال الصبي ، في ربع ميراثه بغير يمين.
وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية ، وشهادة امرأتين ، في نصف ميراث المستهل ، ونصف الوصية ، ثم على هذا الحساب ، وذلك لا يجوز إلا عند عدم الرجال ، وعلى المسألتين إجماع أصحابنا ، فلأجله قلنا بذلك.
ولا يجوز شهادة النساء في شيء من الحدود ، إلا ما قلناه ، من حدّ الزنا ، والدم خاصّة ، لئلا يبطل دم امرء مسلم ، غير أنّه لا يثبت بشهادتهن القود ،
__________________
(١) النهاية : كتاب الشهادات ، باب شهادة النساء.
(٢) البقرة : ٢٨٢.