الأجرة في ذمّة صاحب المال ، يوفيه إيّاها من أيّ أمواله أراد.
وأيضا قوله عليهالسلام : الشرط جائز بين المسلمين (١) وهذا شرط جائز ، لا يمنع منه كتاب ولا سنّة ولا إجماع ، لأنّ الإجماع غير حاصل على المنع منه ، وكتاب الله تعالى خال منه ، والسنة المتواترة.
وكذلك قوله عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم (٢) وهذا اخبار بمعنى الأمر ، ومعناه : يجب عليهم أن يوفوا بشروطهم.
والذي ذكره شيخنا في مبسوطة في الجزء الأوّل ، في كتاب الزكاة ، في فصل في مال التجارة ، قال : من أعطى غيره مالا مضاربة على أن يكون الربح بينهما ، فاشترى مثلا بألف سلعة فحال الحول ، وهي تساوي ألفين ، فانّ زكاة الألف على ربّ المال ، والربح إذا حال عليه الحول من حين الظهور ، كان فيه الزكاة ، على ربّ المال نصيبه ، وعلى العامل نصيبه ، إذا كان العامل مسلما ، فإن كان ذميا ، يلزم ربّ المال ما يصيبه ، ويسقط نصيب الذمي ، لأنّه ليس من أهل الزكاة ، هذا على قول من أوجب الرّبح (٣) من أصحابنا وهو الصحيح ، فأمّا من أوجب له اجرة المثل ، فزكاة الأصل والربح ، على ربّ المال ، هذا آخر قول شيخنا أبي جعفر في مبسوطة (٤) من غير زيادة ، ولا نقصان ، حكيته حرفا فحرفا.
وذكر رحمهالله في الجزء الثاني من كتاب القراض ، مواضع كثيرة ، أنّ للعامل من الربح ، ما وقع عليه الشرط.
ويحمل قول من قال وذكر في كتابه : أن له اجرة المثل ، على أنّه إذا كانت المضاربة فاسدة ، فإنّ شيخنا أبا جعفر ، قال في مسائل خلافه : مسألة ، إذا كان القراض فاسدا استحق العامل اجرة المثل على ما يعمله ، سواء كان في المال ربح أو لم يكن ، ثمّ قال : دليلنا انه عمل بإذن صاحب المال ، فإذا لم يصحّ له
__________________
(١) عوالي اللئالئ : ج ٣ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٠٣.
(٢) الوسائل : الباب ٢٠ من أبواب المهور ، ح ٤.
(٣) ل. ق : له الربح.
(٤) المبسوط : ج ١ كتاب الزكاة ، ص ٢٢٣.