ثمّ قال بعد هذه المسألة : مسألة ، البائن إذا كان لها ولد يرضع ، ووجد الزوج من يرضعه تطوّعا ، وقالت الأم : أريد أجرة المثل ، كان له نقل الولد عنها ، وبه قال أبو حنيفة وقوم من أصحاب الشافعي ، ومن أصحابه من قال : المسألة على قولين أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني ليس له نقله عنها ، ويلزمه اجرة المثل ، وهو اختيار أبي حامد ، دليلنا قوله تعالى ( وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ) (١) وهذه إذا طلبت الأجرة وغيرها يتطوع ، فقد تعاسرا ، واستدلّ أبو حامد بقوله تعالى ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (٢) فأوجب لها الأجرة إذا أرضعته ، ولم يفصّل ، وهذا ليس بصحيح ، لأنّ الآية تفيد لزوم الأجرة إن أرضعته ، وذلك لا خلاف فيه ، وانّما الكلام في أنّه يجب دفع المولود إليها ليرضع أم لا؟ وليس كذلك في الآية (٣) هذا آخر كلامه رضياللهعنه.
ففصّل القول في مسائل خلافه ، وذكر البائن وغير البائن.
قال محمّد بن إدريس : ما تمسّك به أبو حامد قوي وبه أفتي ، وعليه أعمل لقوله تعالى ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) فأوجب لها الأجرة إذا أرضعته ، ولم يفصّل بين من هي في حباله أو بائن عنه ، وهو الظاهر من أقوال أصحابنا ، أعني استحقاقها الأجرة ، وصحّة العقد عليها للرضاع ، سواء كانت بائنا عنه ، أو في حبال زوجها ، إلا أنّه لا يجبرها على الرضاع ، وهذا اختيار السيد المرتضى ، وما ذكرناه أولا مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطة (٤) ، والذي اخترناه مذهبه في نهايته (٥) ، وهو المنصوص عن الأئمة الأطهار (٦).
__________________
(١) الطلاق : ٦.
(٣) الخلاف : كتاب النفقات ، المسألة ٣٤.
(٤) المبسوط : ج ٦ ، كتاب النفقات ، ص ٣٧ ـ ٣٨.
(٥) النهاية : كتاب النكاح ، باب الولادة والعقيقة ..
(٦) الوسائل : الباب ٧١ و ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ١ و ٢ و ٣ و ٥.