والحضانة غير الرضاع ، لأنّ الأم إذا لم ترض في اجرة الرضاع بما يرضاه الغير ، انتزعه الأب منها مع ثبوت الحضانة لها في هذه الحال ، فإذا أرضعته الأجنبية التي رضيت بدون ما رضيت به امه ، كان للأم حضانته ، ثمّ إذا احتاج إلى اللبن ترضعه المرضعة ، ثمّ تأخذه الأم بحقّ الحضانة ، إذا روى من اللبن ، ثمّ هكذا ، فليلحظ ذلك.
وإن كان الوالد قد مات كانت الأم أحق بحضانته من الوصي ، إلى أن يبلغ ، ذكرا كان أو أنثى ، تزوّجت أو لم تتزوج ، لقوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (١) ولا خلاف أنّ الأم أقرب إليه بعد الأب من كلّ أحد.
فإن كان الأب مملوكا والام حرّة كانت هي أحقّ بولدها من الأب ، وإن تزوجت ، إلى أن يعتق الأب ، فإذا أعتق كان أحقّ به منها ، على الاعتبار الذي قدّمناه.
وينبغي إذا أراد الإنسان أن يسترضع لولده ، فلا يسترضع إلا امرأة عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة الوجه ، فإنّه روي أنّ اللبن يعدي (٢) ، ولا يسترضع كافرة مع الاختيار ، فإن اضطر إليها فليسترضع يهودية أو نصرانية ، ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وتكون معه في منزله ، ولا يسلّم الولد إليها لتحمله إلى منزلها.
ولا يسترضع من ولد من الزنا مع الاختيار أيضا.
ولا بأس باسترضاع الإماء ، وقد روي أنّه إذا كانت له أمة ، قد ولدت ، وكانت ولدت من الزنا ، واحتاج إلى لبنها ، فليجعلها في حلّ من فعلها ، ليطيب بذلك لبنها (٣).
وإذا سلّم الرجل ولده إلى ظئر ، ثمّ جاءت به بعد أن فطمته ، فأنكره الرجل ، وقال : هذا ليس بولدي ، لم يكن له ذلك ، لأنّ الظئر مأمونة.
ومتى تسلّمت الظئر الولد ، وسلّمته إلى ظئر أخرى ، كانت ضامنة إلى أن
__________________
(١) الأنفال : ٧٥.
(٢) الوسائل : الباب ٧٨ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٢.
(٣) الوسائل : الباب ٧٥ من أبواب أحكام الأولاد ، ح ٢ و ٣ و ٥.