أو عرفيّ ، أو شرعيّ فيرجع في إطلاقه إليه ، لأنّ المطلق يحمل على المقيّد ، إذا كان الجنس واحدا ، والعين واحدة ، والحكم واحدا كما قال تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) (١) فإذا سئلنا عن دم السمك ، هل هو نجس أم لا؟ فجوابنا بأجمعنا أنّه طاهر ، فإن استدل علينا بالآية المتقدّمة ، التي أطلق الدم فيها ، ودم السمك دم بغير خلاف ، قلنا : فقد قال تعالى في آية أخرى ( أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ) (٢) فقيّده بالسفح ، ودم السمك غير مسفوح ، فيجب أن يحمل المطلق على المقيد ، لأنّه حكم واحد ، وعين واحدة ، وجنس واحد ، فإن قيل : هذا قياس ، والقياس عندكم باطل ، قلنا : معاذ الله أن يكون ذلك قياسا ، بل أدلة مقرّرة في أصول الفقه ، ممهدة عند من الحكم أصول هذا الشأن ، وكذلك قد يخص العام بالأدلة ، ويحكم بالخاص على العام ، وأمثلة ذلك كثيرة مذكورة في مظانها.
وإذا أبق « بفتح الباء » المملوك عند المشتري ، وكان الإباق حادثا ، ثم وجده ، لم يكن له ردّه على بائعه ، إلا أن يعلم أنّه كان قد أبق أيضا عنده ، فإن علم ذلك ، كان له ردّه ، واسترجاع الثمن ، أو إمساكه ، وأرش العيب.
وما يحدث من العيوب في شيء من الحيوان ، ما بين حال البيع وبين الثلاثة الأيّام ، كان للمبتاع ردّه ، ما لم يحدث فيه حدثا ، فإن أراد إمساكه ، لم يكن له أرش العيوب الحادثة في مدة الثلاثة الأيّام ، على ما قدّمنا القول فيه ، وحرّرناه ، وإذا حدث بعد انقضاء الثلاثة الأيام ، لم يكن له ردّه ، على حال ، إلا ما استثنيناه من أحداث السنة ، ومتى أحدث المشتري في مدّة الثلاثة الأيّام ، فيه حدثا ، ثمّ وجد فيه عيبا ، قبل عقدة البيع ، لم يكن له ردّه.
ومن اشترى جارية ، على أنّها بكر ، فوجدها ثيبا ، قال شيخنا أبو جعفر ، في
__________________
(١) المائدة : ٣.
(٢) الانعام : ١٤٥.