شيخنا في نهايته (١) ، من طريق خبر الواحد ، إيرادا لا اعتقادا.
ومن اشترى زيتا أو بزرا ووجد فيه درديا ، فإن كان يعلم أنّ ذلك يكون فيه ، لم يكن له ردّه ، لأنّه قد علم بالعيب قبل الشراء ، وإن كان غير عالم ، كان له ردّه.
وقال شيخنا في نهايته : ومن اشترى شيئا ، ولم يقبضه ، ثمّ حدث فيه عيب ، كان له ردّه ، وإن أراد أخذه وأخذ الأرش ، كان له ذلك (٢).
إلا أنّه رجع عن ذلك في مسائل خلافه ، فإنّه قال : كل عيب يحدث بعد عقدة البيع ، لا يجبر البائع على بذل الأرش ، وإنّما يستحق الأرش بالعيب الذي يكون بالمبيع قبل عقدة البيع ، لأنّه باعه معيبا ، فأمّا ما يحدث بعد البيع ، فلا يستحق به أرش ، لأنّه ما باعه معيبا ، بل له الرد فحسب ، أو الرضا بالإمساك بغير أرش ، إذا لم يتصرّف فيه ، أو لم يقبضه (٣).
وإلى هذا القول ، يذهب شيخنا المفيد ، في مقنعته (٤) ، وهو الصحيح من الأقوال ، وبه أفتي ، وعليه أعمل ، وقد حرّرنا ذلك فيما تقدّم ، وشرحناه.
ومتى هلك المبيع كلّه قبل القبض ، أو التمكّن من القبض ، بأن لا يمكن البائع المشتري منه كان من مال البائع ، دون مال المبتاع.
وإذا اختلف البائع والمشتري في شرط ، يلحق بالعقد ، ويختلف لأجله الثمن ، مثل ان قال : بعتك نقدا ، فقال المشتري : بل إلى سنة ، أو قال : إلى سنة ، فقال المشتري : إلى سنتين ، وهكذا ، الخيار ، إذا اختلفا في أصله ، أو قدره ، فالقول قول البائع مع يمينه ، وإذا اختلفا في شرط يفسد البيع فقال البائع : بعتك إلى أجل معلوم ، وقال المشتري : إلى أجل مجهول ، أو قال : بعتك بدراهم أو دنانير ، فقال : بل بخمر أو خنزير ، أو قال : بعتك معلوما ، فقال المشتري : بل
__________________
(١) و (٢) النهاية : كتاب التجارة ، باب العيوب الموجبة للرد.
(٣) الخلاف : كتاب البيوع ، المسألة ١٧٨ ، تكون بهذا المضمون ، الا ان المسألة بهذه العبارة ما وجدناها.
(٤) المقنعة : أبواب المكاسب ، باب العيوب الموجبة للرد ص ٥٩٦.