وقال شيخنا في مبسوطة في باب الغرر ، وإن باع بهيمة أو جارية حاملا ، واستثنى حملها لنفسه ، لم يجز ، لأنّ الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها (١).
وقال رضياللهعنه أيضا : وإن باع جارية حبلى بولد حرّ ، لم يجز ، لأنّ الحمل يكون مستثنى ، وهذا يمنع صحة البيع (٢).
وما قدّمناه من صحة استثناء الحمل للبائع ، هو الصحيح الذي لا خلاف فيه ، بين أصحابنا ، أنّ الحمل بمجرّد العقد من الحامل للبائع (٣) فكيف إذا اشترطه ، إلا أن يشترطه المشتري ، وهذا قول شيخنا في نهايته (٤) ، وجميع كتبه ، إلا فيما أشرنا إليه ، لكون هذا الكتاب مجمع مذهب المخالف له ، وقد ذكر فيه مذهبنا ، ومذهب غيرنا ، وما ذكره فيه مذهب الشافعي ، لأنّ في أحد قوليه ، أنّ الحمل لا يتقسط الثمن عليه ، ويجريه مجرى عضو من أعضاء الحامل ، ومذهبنا بغير خلاف بيننا ، يخالف مذهب الشافعي في هذه المسألة ، وابن البراج من أصحابنا ، نظر في هذه المسألة في المبسوط ، ظنها اعتقاد شيخنا أبي جعفر ، فنقلها إلى جواهر الفقه ، كتاب له ، وعمل بها ، واختارها ، تقليدا لما وجده من المسطور المذكور ، وما استجمل لهذا الشيخ الفقيه ، مع جلالة قدره ، مثل هذا الغلط والتقليد لما يجده في الكتب ، ويضمنه كتبه ، وهذا قلة تحصيل منه ، لما يقوله ويودعه تصانيفه ، وانّما ذكرت هذه المسألة عنه على غثاثتها ، لشهرتها عند من يقف على جواهر الفقه ، وأنّها عندهم كالصحيح من القول ، فذكرتها دالا على عوادها.
بذر دود القز ، يجوز بيعه ، ولا دليل على حظره ، وكذلك دوده ، لأنّه مرجوّ نفعه ، بخلاف غيره من الدود ، لأنّه لا نفع فيه ، فلا يجوز بيعه ، ويجوز أيضا بيع زنابير العسل ، وهو النحل ، إذا رآها ، وقد اجتمعت في بيتها ، وحبسها حتى لا
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ج ٢ ، كتاب البيوع ، فصل في بيع الغرر ، ص ١٥٦.
(٣) ج : لأنّ الحمل يجرى مجرى العقد من الحامل.
(٤) النهاية : كتاب التجارة ، باب ابتياع الحيوان وأحكامه.