نصف الربح ، فباع ثنتين منهن بفضل ، وأحبل صاحبهن الثالثة ، لزمه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شيء من الربح ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (١).
وقد تكلّمنا على مثل هذا ، في باب السّمسار والدلال ، وقلنا ان هذا لا يلزم ، بل يستحق اجرة المثل ، فيما باع فحسب ، ولو لا إيراد شيخنا لهذه المسألة في نهايته ، ما أوردتها في كتابي هذا ، لأنّها قليلة الفقه ، سهلة المأخذ ، وإنّما حداه رحمهالله على إيرادها ، لأنّ بعض أخبار الآحاد ورد بها (٢) ، فأوردها على ما هي عليه ، إيرادا لا اعتقادا.
وقد روي أنّ من اشترى جارية ، كانت سرقت من أرض الصلح ، كان له ردّها على من اشتراها منه ، واسترجاع ثمنها ، وإن كان قد مات ، فعلى ورثته ، فإن لم يخلف وارثا ، استسعيت الجارية في ثمنها (٣).
قال محمّد بن إدريس ، رحمهالله : كيف تستسعى هذه الجارية بغير إذن صاحبها؟ وكيف تعتق ، ولا على ذلك دليل ، وقد ثبت أنّها ملك الغير؟ والأولى أن تكون بمنزلة اللقطة ، بل يرفع خبرها إلى حاكم المسلمين ، ليجتهد في ردّها على من سرقت منه ، فهو الناظر في أمثال ذلك.
وقد روي (٤) أنّ من اعطى مملوك غيره ، وكان المملوك مأذونا له في التجارة مالا ، ليعتق عنه نسمة ، ويحج عنه فاشترى المملوك أباه ، وأعتقه ، وأعطاه بقية المال ، ليحج عن صاحب المال ، ثمّ اختلف مولى المملوك ، وورثة الآمر ، ومولى الأب الذي اشتراه ، فكلّ واحد منهم قال : إنّ المملوك اشتري بمالي ، كان
__________________
(١) النهاية : كتاب التجارة ، باب ابتياع الحيوان وأحكامه.
(٢) الوسائل : الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ، ح ٦.
(٣) الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان ، ح ١.
(٤) الوسائل : الباب ٢٥ من أبواب بيع الحيوان ، ح ١.