النقصان بجميع الثمن ، ولأجل هذا الاعتبار لو باع ذراعا من خشب أو من دار أو ثوب ويكون الذراع غير معيّن من الثوب أو الدار أو الخشبة لم يجز ، وكان البيع باطلا ، لأنّه مجهول ، ولأنّ قيمته مختلفة ، ولو باع قفيزا غير معيّن من صبرة معينة لكان البيع صحيحا بلا خلاف ، فهذا جملة ما أورده ومعانيه وتفاصيله وخلاصته (١).
قال محمّد بن إدريس : لا خلاف أن الخيار يثبت في هذه المسائل ، فيما وجده ناقصا ، ممّا لا مثل له ، أو ممّا له مثل ، للمشتري خاصة ، لأنّ له غرضا في جميعه ، وهو ان يكون مكملا ، فإذا وجده بخلاف ذلك ، فله الخيار ، فإن اختار الرد واسترجاع الثمن فلا كلام ، وله ذلك ، وإن اختار الإمساك ، فله ذلك أيضا ، إلا أنّه يمسك ماله مثل ، بما يخصّه (٢) من الثمن المعقود عليه ، وما ليس له مثل ، يمسكه ويسقط من الثمن على قدر القيم بالحصّة من الثمن ، لئلا يجتمع الثمن والمثمن جميعا مع المشتري ، فليلحظ ذلك ويتأمل.
وأمّا إن كان زائدا ، فإن كان له مثل ، أخذ ماله وردّ الباقي ، ولا خيار لواحد منهما ، لقوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وإن كان لا مثل له ، فالمبتاع بالخيار ، لأنّ له غرضا ، إلا أن يكون له في ذلك شريك ، فإن شاء ردّ ، واسترجع الثمن أجمع ، وإن شاء أمسك المبيع ، وكان شريكا للبائع ، وليس للبائع في فسخ البيع خيار على حال ، لقوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ».
ولي في هذه المسألة الأخيرة نظر وتأمّل.
وروي ، أنّه كتب محمّد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري عليهالسلام ، رجل اشترى من رجل بيتا في دار له ، بجميع حقوقه ، وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقّع عليهالسلام : ليس له إلا ما اشتراه في سهمه وموضعه إن شاء الله (٣).
__________________
(١) المبسوط : ج ٢ ، كتاب البيوع فصل في بيع الصبرة وأحكامها ، ص ١٥٤ ـ ١٥٥ ، باختلاف يسير في العبارة.
(٢) ج : بحصّته.
(٣) الوسائل : الباب ٣١ من أبواب أحكام العقود ، ح ١.