فقال ثلاثة أيام روي ذلك عن النبي عليهالسلام (١).
وروى إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن السخرة في القرى ، وما يؤخذ من العلوج والأكراد ، إذا نزلوا القرى ، قال تشرط عليهم ذلك ، فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة ، وما سوى ذلك ، فيجوز لك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه ، وإن كان كالمستيقن ، أنّ من نزل تلك الأرض أو القرية ، أخذ منه ذلك (٢).
قال محمّد بن إدريس : هذا إذا كانت القرية ملكا للإنسان ، فإن نزلوها بغير إذنه ، فله عليهم اجرة المثل ، وإن نزلوها بإذنه وإباحته ، فلا شيء له عليهم ، إلا أن يشارطهم ويؤجرهم ذلك بأجرة مسمّاة ، أو يجعل عليهم جعلا.
فأمّا السخرة بالسّين غير المعجمة المضمومة ، والخاء المعجمة المسكنة ، والراء غير المعجمة المفتوحة ، والهاء ، فهي من التسخير ، وهو تكليفه عملا بغير اجرة ، فلان سخرة ، يتسخر في العمل ، يقال : خادمة سخرة ، يعنى تكلّف العمل بلا اجرة.
قال : وسألته عن أرض الخراج ، اشترى الرجل منها أرضا فبني (٣) فيها أو لم يبن ، غير أن أناسا من أهل الذمّة نزلوها ، إله أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدّوا جزية رءوسهم؟ فقال : يشارطهم ، فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال (٤).
وقد روي أنّه كتب محمد بن الحسن الصفار ، إلى أبي محمد العسكري عليهالسلام ، في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة ، فيها الزرع والنخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقّع عليهالسلام : إذا ابتاع الأرض بحدودها ، وما أغلق عليها بابه فله جميع ما فيها إن شاء الله (٥).
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢١ من أبواب المزارعة ، ح ٣.
(٢) و (٤) الوسائل : الباب ٢٠ من أبواب المزارعة ، ح ٣.
(٣) ج : فيبني.
(٥) الوسائل : الباب ٢٩ من أبواب أحكام العقود.