أنّه إذا تعدّى ملكه ، فعليه الدلالة ، لأنّ الأصل بقاء الملك للمغصوب منه ، هذا آخر كلامه في المسألة رحمهالله (١).
وقال السيد المرتضى ، في المسائل الناصريات ، ويعرف أيضا بالطبريات ، في المسألة الثانية والثمانين والمائة : من اغتصب بيضة فحضّنها ، فأفرخت فرخا أو حنطة ، فزرعها فنبتت ، فالفرخ والزرع لصاحبهما ، دون الغاصب ، هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا ، والدليل عليه الإجماع المتكرر ، وأيضا فإنّ منافع الشيء المغصوب لمالكه ، دون الغاصب ، لأنّه بالغصب لم يملكه ، فما تولّد من الشيء المغصوب ، فهو للمالك دون الغاصب ، وهذا واضح (٢) ، هذا آخر المسألة من كلام السيد المرتضى رضياللهعنه.
ألا ترى أرشدك الله إلى قوله : وإليه يذهب أصحابنا ، ثم قال : والإجماع المتكرر ، فما خالف فيه سوى شيخنا أبي جعفر في بعض أقواله ، وهو محجوج بقوله الذي حكيناه عنه ، في الجزء الثالث من مسائل خلافه ، فإذا لم يكن على خلاف ما ذهبنا إليه إجماع ، ولا دليل عقل ، ولا كتاب ، ولا سنة ، بل دليل العقل قاض بما اخترناه ، وكذلك الكتاب والسنة والإجماع ، فلا يجوز خلافه.
ومن غصب ساجة فأدخلها في بنائه ، لزمه ردّها ، وإن كان في ذلك قلع ما بناه في ملكه ، لمثل ما قدّمناه من الأدلة من قوله عليهالسلام : « لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه » (٣) وقوله عليهالسلام أيضا : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » (٤) وكذا لو غصب لوحا فأدخله في سفينة ، ولم يكن في ردّه هلاك ماله حرمة ، وعلى الغاصب اجرة مثل ذلك ، من حين الغصب إلى حين الردّ ، لأنّ الخشب يستأجر للانتفاع به ، وكل منفعة تملك بعقد الإجارة ، كمنافع الدار والدابة والعبد ، وغير ذلك ، فإنّها تضمن بالغصب ، بدليل قوله
__________________
(١) الخلاف : كتاب الدعاوي والبينات ، المسألة ١٧.
(٢) الجوامع الفقهية ، ص ٢٥٤.
(٣) و (٤) مستدرك الوسائل : كتاب الغصب ، الباب ١ ، ح ٦ و ٤ و ٥.