الذمة من العود به عليهن.
فان لم يدخل بالكبار فلا يستحققن عليه مهرا ، لان الفسخ جاء من قبلهن قبل الدخول بهن ، وكل فسخ جاء من قبل النساء قبل الدخول بهن ، أبطل مهورهن بغير خلاف ، فامّا الصغار فقد قلنا انّهن لا يحرمن عليه ، فمهورهن ثابتة في ذمته لا تسقط.
وقد قدّمنا أنّه لا يجوز للرجل المسلم ان يعقد على الكافرات ، على اختلافهن ، فان اضطر الى العقد عليهن ، عقد على اليهودية والنصرانية ، وذلك جائز عند الضرورة ، على ما روي (١) في بعض الاخبار.
ولا بأس ان يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار ، لكنّه يمنعهن من شرب الخمور ، ولحم الخنزير ، وقال بعض أصحابنا انه لا يجوز العقد على هذين الجنسين عقد متعة ، ولا عقد دوام ، وتمسك بظاهر الآية ، وهو قوي يمكن الاعتماد عليه ، والركون اليه (٢) وجميع المحرّمات في شريعة الإسلام.
ولا بأس بوطي الجنسين أيضا في حال الاختيار بملك اليمين ، ولا بأس باستدامة العقد الدائم أيضا على الجنسين أيضا ، دون ابتدائه واستئنافه ، لأنه يحل في الاستدامة مالا يحل في الابتداء.
ولا يجوز وطؤه ما عدا الجنسين بملك اليمين ، ولا بأحد العقود ، سواء كان العقد دائما مبتدأ ، أو مستداما أو مؤجلا.
وقد روى (٣) رواية شاذة انه يكره وطي المجوسيّة بملك اليمين وعقد المتعة ، وليس ذلك بمحظور ، أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته (٤) إيرادا لا اعتقادا.
ورجع عن ذلك في كتابه التبيان ، في تفسير قوله تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث ٣.
(٢) وقوله : « رحمهالله » وجميع إلخ عطف على لحم الخنزير ، ولعلّ قوله « رحمهالله » وقال بعض أصحابنا إلخ حاشيته منه « رحمهالله » دخل في المتن.
(٣) لم نقف عليها في المجاميع الروائية.
(٤) النهاية : كتاب النكاح باب ما أحل الله من النكاح وما حرّم منه.