وإذا باع جارية من غيره ، ثمّ استقال المشتري فأقاله ، فإن كان قد قبّضها إيّاه وجب عليه الاستبراء ، وإن لم يكن قبّضها لم يجب عليه ذلك ، إذا أراد وطئها.
إذا طلّقت الأمة المزوجة بعد الدخول بها ، وأخذت في العدة ، ثمّ باعها مولاها ، فالواجب عليها إتمام العدّة ، ولم يجز للمشتري وطؤها إلا بعد استبراء بعد العدة ، لأنّهما حكمان لمكلّفين لا يتداخلان ، فإسقاط أحدهما بالآخر يحتاج إلى دليل ، وهذا القول مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطة (١) ، وهو الصحيح الحقّ اليقين.
إذا باع جارية فظهر بها حمل ، فادّعى البائع أنّه منه ، ولم يكن أقرّ بوطئها عند البيع ، ولم يصدّقه المشتري ، لا خلاف أنّ إقراره لا يقبل فيما يؤدّي إلى فساد البيع ، وهل يقبل إقراره في إلحاق هذا النسب أم لا؟ عندنا أنّه يقبل إقراره ، لأنّ إقرار العاقل على نفسه مقبول ، ما لم يؤد إلى ضرر على غيره ، وليس في هذا ضرر على غيره ، فوجب قبوله وجوازه.
ولا بأس أن يجمع الرجل بملك اليمين ما شاء من العدد ، مباح له ذلك ، ولا يجمع بين الأختين في الوطء ، ويجوز أن يجمع بينهما في الملك والاستخدام ، وكذلك لا بأس أن يجمع بين الام والبنت في الملك ، ولا يجمع بينهما في الوطء ، فمتى وطأ واحدة منهما ، حرّم عليه وطي الأخرى ، تحريم أبد ، فأمّا الأختان فمتى وطأ إحداهما حرم عليه وطء الأخرى تحريم جمع ، إلى أن يخرج الموطوءة من ملكه ، فإن وطأ الأخرى بعد وطئه الاولى قبل إخراجها من ملكه ، كان معاقبا مأثوما. ولا يحرم عليه وطء الاولى ، بل التحريم باق في الأخرى ، كما كان قبل وطئه لها.
وقال بعض أصحابنا : إذا وطأ الأخرى بعد وطئه الاولى ، حرمت عليه الاولى إلى أن تخرج الأخيرة من ملكه ، ولا وجه لهذا القول ، لأنّه لا دليل عليه من كتاب ، ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع منعقد ، والأصل الإباحة ، وقوله
__________________
(١) المبسوط : ج ٥ ، كتاب العدد ، ص ٢٦٩ ، الظاهر انه في العبارة تقطيع وتلخيص ، فراجع.