الأولتين بمهر جديد وعقد جديد ، فإذا أراد بعد ذلك طلاقها ، طلّقها على ما ذكرناه ، ويستوفي شرائط الطلاق ، فإذا طلّقها الثالثة ، لم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، فإن تزوجت فيما بين التطليقة الأولى أو الثانية أو الثالثة ، زوجا بالغا ، ودخل بها ، ويكون التزويج دائما ، هدم ما تقدّم من الطلاق ، وكذلك إن تزوجت بعد التطليقات الثلاث ، هدم الزوج الثلاث تطليقات ، وجاز لها أن ترجع إلى الأول أبدا بعقد جديد ومهر جديد (١) هذا آخر كلام شيخنا في نهايته في كيفيّة طلاق السنّة.
قال محمّد بن إدريس رحمهالله : هذا منه رحمهالله على جهة التقريب ، وعلى لفظ الخبر ، دون أن يكون من طلّق للسنّة على غير ذلك الوجه لا يسمّى طلاق السنّة.
وقد حقّق القول في الاستبصار (٢) ، وأورد أخبارا بأنّه يجوز على خلاف الوجه والكيفية التي أوردها في نهايته ، وأنّها تبين منه في يوم واحد إذا تخللت المراجعة ثمّ ذكر في نهايته ، وقال : الطلاق على ضربين ، طلاق السنّة وطلاق العدّة ، ثمّ قال : وهو ينقسم أقساما ، منها طلاق التي لم يدخل بها ، والتي دخل بها ، ومن لم تبلغ المحيض ، ولا في سنّها من تحيض ، والتي لم تبلغ المحيض وفي سنّها من تحيض ، والمستحاضة ، والمستقيمة الحيض ، والحامل المستبين حملها ، والآئسة من المحيض ، وفي سنّها من تحيض ، والآئسة من المحيض وفي سنّها من لا تحيض (٣).
وعدّد أقساما أخر ، وهذه أجمع راجعة إلى قوله الطلاق على ضربين ، طلاق السنّة ، وطلاق العدّة ، لأنّ كلّ واحد من الأقسام التي ذكرها لا بدّ فيه من أن يكون إمّا للسنّة أو للعدّة ، وانّما ذلك راجع إلى من يطلّق ، أو إلى من تطلّق ، لا إلى جنس الطلاق ، بل إلى عدد المطلّق ، والمطلّقة.
__________________
(١) النهاية : كتاب الطلاق ، باب كيفية أقسام الطلاق.
(٢) الاستبصار : كتاب الطلاق ، باب من طلق امرأته ثلاث تطليقات ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ إلى ص ٢٩١.
(٣) النهاية : كتاب الطلاق ، باب أقسام الطلاق وشرائطه.